فهرس الكتاب

الصفحة 2753 من 6784

له وقتل [1] المولى ثم أعتقه الموهوب له وهو يعلم بالجناية أو لا يعلم، فإن كان لا يعلم فهو ضامن لقيمته، وثلث قيمته يدفعها إلى الورثة، ويسلم له ثلثا [2] القيمة؛ لأن الملك قد تم له، فصار [3] عليه قيمة بالجناية وقيمة [4] باستهلاك العبد، فله من ذلك الثلث من القيمتين وهو ثلثا [5] قيمته [6] ، وللورثة قيمة وثلث. وإن كان أعتقه وهو يعلم بالجناية فهو [7] ضامن للدية عشرة آلاف درهم، وقيمة العبد ستة آلاف درهم، فله من جميع ذلك الثلث، وهو خمسة آلاف وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون [8] وثلث، ويرد على الورثة عشرة آلاف وستمائة وستة وستين وثلثي درهم.

ولو كانت [9] قيمة العبد تسعة آلاف درهم فأعتقه وهو يعلم أو لا يعلم، فإن كان يعلم غرم ثلثي الدية [10] وثلثي القيمة. وإن كان لا يعلم غرم قيمة العبد وثلث قيمته، وله الثلث، وهو ثلثا [11] قيمته.

فإن كانت [12] القيمة عشرة آلاف أو أكثر من ذلك فأعتقه [13] وهو يعلم أو لا يعلم فهو سواء، وهو ضامن لثلثي الدية وثلثي القيمة. وإن كان لا يعلم رفعنا عنه ثلثي عشرة دراهم من ثلثي الدية. وإن علم لم نرفع [14] عنه شيئًا.

فإذا وهب الرجل عبدًا له في مرضه لرجل ولا مال له غيره وقيمة العبد عشرة آلاف [15] ثم إن العبد والموهوب له قتلا المولى فإن الهبة باطل، يرد العبد إلى ورثة المولى، ويغرم الموهوب له خمسة آلاف درهم؛ لأنه قاتل للنصف فلا وصية له.

(1) ز: وقيل.

(2) ز: ثلثي.

(3) م ز + له.

(4) ز: قيمته.

(5) ز: ثلثي.

(6) م: قيمه.

(7) ش: وهو.

(8) ز: وثلثين.

(9) ز: كاتب.

(10) ز: الدرية.

(11) ز: ثلثي.

(12) ز: كان.

(13) ز: فاء,

(14) ز: لم يرفع.

(15) م ز: الالف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت