فهرس الكتاب

الصفحة 478 من 6784

قلت: فإن [1] كان يؤمها ويؤم غيرها وائتمت [2] به وقامت بحذائه أَفسدتْ عليه وعلى من خلفه وعلى نفسها؟ قال: نعم. قلت: أرأيت رجلًا وامرأة سبقهما الإمام بركعة، فلما فرغ الإمام قاما يقضيان، وقام كل واحد منهما بحذاء صاحبه [3] ، فهل [4] تُفسِد المرأة صلاة الرجل؟ قال: لا. قلت: لم [5] وهما في صلاة واحدة؟ قال: لأن كل واحد منهما يصلي لنفسه. ألا ترى لو أن أحدهما سها فيما يقضي فسجد [6] لسهوه لم يجب على صاحبه أن يسجد معه. قلت: فإن لم يسبقهما الإمام بشيء [7] مما ذكرنا [8] من صلاته ولكنهما أدركا أول الصلاة، فلما صليا [9] ركعة أو ركعتين أحدثا [10] فذهبا فتوضآ [11] فجاءا وقد فرغ الإمام من صلاته، فقاما يقضيان ما سبقهما الإمام به [12] ، فقامت المرأة بحذاء الرجل فصلت [13] ؟ قال [14] : أما المرأة فصلاتها تامة، وأما الرجل فإن صلاته فاسدة، وعليه أن يستقبل الصلاة [15] ؛ لأنهما في صلاة الإمام بَعْدُ [16] . ألا ترى أنهما يقضيان بغير قراءة. قلت: أرأيت إمامًا صلى الظهر فائتمّت به امرأة فقامت بحذائه تنوي [17] صلاته تريد [18] بذلك التطوع والإمام ينوي أن يؤمها؟ قال: صلاة الإمام والمرأة والقوم جميعًا [19] فاسدة. قلت: لم أفسدت على الإمام صلاته وهي لا تنوي صلاته؟ قال: لأنه إمام لها وقد ائتصت به وقامت بحذائه. قلت: فهل

(1) ح ي: فإذا.

(2) ح: وائتممت.

(3) ح + فقضا؛ ي + فقضيا.

(4) ح ي: هل.

(5) م - لم.

(6) ح ي: وسجد.

(7) م: نسي.

(8) ح ي - مما ذكرنا

(9) م: فلما صلتا.

(10) م: اخذتا.

(11) ح ي: وتوضآ.

(12) ك م - به.

(13) ح ي: وصلت.

(14) ح: فقال.

(15) خ ي - الصلاة.

(16) م: قعد.

(17) م: ينوي.

(18) م: يريد؛ ح ي: وتريد.

(19) ح ي - جميعًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت