فهرس الكتاب

الصفحة 477 من 6785

صلت⁽١⁾بحذاء الإمام تأتم به وهو يؤم القوم⁽٢⁾ويؤمها؟ قال: صلاة الإمام⁽٣⁾والقوم والمرأة⁽٤⁾جميعًا فاسدة. قلت: أرأيت إن صلت⁽٥⁾أمام⁽٦⁾الإمام وهي تأتم به⁽٧⁾؟ قال: صلاتها فاسدة، وصلاة الإمام ومن خلفه تامة. قلت: لم؟ قال: لأنه من كان أمام الإمام فلا يكون في صلاة الإمام. قلت: أرأيت امرأة صلت بحذاء رجل وهما جميعًا⁽٨⁾في صلاة واحدة غير أن كل واحد منهما يصلي لنفسه⁽٩⁾؟ قال: صلاتهما جميعًا تامة. ولا تفسد على الرجل صلاته إذا كان كل واحد منهما يصلي لنفسه⁽١٠⁾. قلت: أرأيت امرأة صلت إلى جنب⁽١١⁾رجل وهي تريد أن تأتم به والرجل⁽١٢⁾يصلي وحده لا⁽١٣⁾ينوي أن يكون إمامها؟ قال: صلاة الرجل⁽١٤⁾تامة، وصلاة المرأة فاسدة. قلت: لم لا تفسد صلاة⁽١٥⁾الرجل⁽١٦⁾؟ قال⁽١٧⁾: إذا لم ينو الرجل أن يكون إمامًا للمرأة فلا تُفسِد⁽١٨⁾عليه شيئًا؛ لأنه إنما صلى وحده⁽١٩⁾. ولو جعلته إمامها كانت المرأة إن شاءت⁽٢٠⁾أن تُفسِد على الرجل صلاته جاءت فكبرت وقامت⁽٢١⁾بحذائه فتنتقض⁽٢٢⁾صلاته. فهذا قبيح⁽٢٣⁾. لا⁽٢٤⁾يكون إمامها، ولا تُفسِد عليه صلاته إلا أن ينوي أن يؤمها⁽٢٥⁾.

==================== (١) ي - صلت؛ صح هـ.

(٢) ي: بالقوم.

(٣) ح ي + والمرأة.

(٤) ح ي - والمرأة.

(٥) ح: إن صلى.

(٦) ح - أمام.

(٧) م: وهي نايمه.

(٨) ح - جميعًا.

(٩) ح هـ + قال تجزيه.

(١٠) ح - قال صلاتهما جميعًا تامة ولا تفسد على الرجل صلاته إذا كان كل واحد منهما يصلي لنفسه.

(١١) ح: إلى جانب.

(١٢) ح + يريد أن، ي + يريد.

(١٣) ح ي: ولا.

(١٤) ح ي: الإمام.

(١٥) ح ي: على.

(١٦) ح ي + صلاته.

(١٧) ح ي - قال.

(١٨) م: فلا يفسد؛ ح ي: لم تفسد.

(١٩) ح ي: لأنها إنما صلت وحدها.

(٢٠) ح ي: إذا شاءت.

(٢١) ح: فكبر وتامت.

(٢٢) ح ي: فتنقض.

(٢٣) ح: أقبح.

(٢٤) ح ي: ولا.

(٢٥) ح ي - أن يؤمها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت