فهرس الكتاب

الصفحة 3192 من 6784

فإن مات الابن بعد ذلك فلأختيه الثلثان بالنسب، والثلث الباقي نصفه للذي اشترته مع الأب خاصة، لأن لها نصف ولاء الأخ، وما بقي فبينهما نصفين، لأنهما مشتركتان [1] في ولاء الأب، فصارت حصة الأب بينهما نصفين، وهو سدس جميع المال.

فإن اشترت إحداهما الأب واشترت الأخرى والأب أخًا لهما ثم مات الأب فالمال بين الابن وبين الابنتين [2] للذكر مثل حظ الأنثيين. فإن مات الأخ بعد ذلك فلهما الثلثان بالنسب، ونصف الثلث الباقي للتي اشترت الأخ مع الأب خاصة [3] ، وما بقي فهو للتي اشترت [4] الأب خاصة، فيصير المال بينهما نصفين.

وإذا كن ثلاث أخوات لأب وأم اشترت ابنتان [5] منهن أباهما، ثم إن إحداهما والأخرى والأب اشتروا أخًا لهما [6] ، ثم إنهن [7] جميعًا والأب والأخ اشتروا أمهم، وهي امرأة الأب، ثم إن الأب مات، فالمال بين بناته الثلاث وابنه للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا ترث المرأة منه شيئًا، لأنه حيث ملك منها شقصًا فسد النكاح، ولا ميراث لها، لأنها ليست له بامرأة. فإن مات الأخ بعد الأب فلأخواته الثلثان بالنسب، ولأمه السدس [8] ، والسدس الباقي ثلثاه لأختيه اللتين شاركتا [9] أباه في رقبته، لأن ثلثي ولائه لهما، وما بقي فهو بين أختيه اللتين اشترتا [10] الأب خاصة نصفان. فإن ماتت الأم بعد ذلك فلبناتها الثلثان بالنسب، والثلث الباقي ثلاثة أخماس بين بناتها أثلاثًا، لأن للبنات جميعًا ثلاثة أخماس الولاء، والخمسان [11] للتين اشترتا [12] الأب خاصة، لأنهما مواليه، والخمس الباقي هو حصة الابن، فثلثاه للابنتين اللتين

(1) ت: مشتركان.

(2) م - فالمال بين الابن وبين الابنتين (غير واضح) .

(3) ف - خاصة.

(4) ت - الأخ مع الأب خاصة وما بقي فهو للتي اشترت.

(5) ت: اثنتان.

(6) ت: لهم.

(7) ت: إنهم.

(8) م - ولأمه السدس (غير واضح) .

(9) ت: شاركا.

(10) ت: اشتريا.

(11) م ف ت: والخمسين.

(12) ت: التي اشتريا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت