فهرس الكتاب

الصفحة 465 من 6785

وكذلك لو كان⁽١⁾في صلاة العصر؟ قال: نعم، إلا أنه لا ينبغي⁽٢⁾أن يصلي مع القوم بعد العصر تطوعًا، ولكنه إذا فرغ من صلاته خرج ولم يدخل مع الإمام في صلاته. قلت: فإن كان في الفجر وقد كان⁽٣⁾صلى ركعة وسجد سجدتين أو هو⁽٤⁾راكع في الثانية ثم أقيصت الصلاة؟ قال: يقطعها ويدخل مع الإمام في صلاته؛ لأن⁽٥⁾صلاة الإمام فريضة⁽٦⁾. ولا يحتسب بما كان صلى وحده. قلت: فإن كان قد⁽٧⁾سجد في الثانية سجدة أو سجدتين ثم أقيمت الصلاة؟ قال: يمضي على صلاته ويسلم، ثم يخرج من المسجد ولا⁽٨⁾يدخل مع الإمام في صلاته. قلت: أرأيت إن كان⁽٩⁾في⁽١٠⁾المغرب وقد صلى منها ركعة، ثم قام⁽١١⁾في الثانية فقرأ فركع⁽١٢⁾، ثم أقيمت الصلاة وهو راكع؟ قال: يقطعها ويدخل مع الإمام في صلاته، ويجعلها فريضة⁽١٣⁾. قلت: فإن كان قد سجد في الثانية سجدة أو سجدتين ثم أقيمت الصلاة؟، قال: يمضي في صلاته حتى يفرغ ويسلم، ولا يدخل مع القوم في صلاتهم⁽١٤⁾. قلت: لم؟ قال: لأنها ثلاث ركعات، وأكره أن يصلي ثلاثًا نافلة يقعد فيها. قلت: أرأيت رجلًا صلى المغرب وفرغ منها ثم دخل مسجدًا فأقيمت الصلاة أيصلي معهم أو يخرج؟ قال: بل يخرج من المسجد ولا يصلي معهم. قلت: لم؟ قال: لأنها ثلاث ركعات، فأكره⁽١٥⁾له أن يقعد في الثالثة من النافلة. قلت: فإن دخل وصلى معهم؟ قال: إذا فرغ الإمام وسلم⁽١٦⁾قام⁽١٧⁾هذا، فيَشْفَع⁽١٨⁾بركعة. قلت: أرأيت

==================== (١) ح ي + هذا.

(٢) ح ي + له.

(٣) ك م + قد.

(٤) ح ي: وهو.

(٥) ح ي: فيجعل.

(٦) ح ي: الفريضة.

(٧) ك م - قد.

(٨) ح ي: ولم.

(٩) ي: إن كانت.

(١٠) ح ي - في.

(١١) ح ي: وقام.

(١٢) ح ي: وركع.

(١٣) ح ي: الفريضة.

(١٤) ح ي: مع الإمام في صلاته.

(١٥) ح ي: وأكره.

(١٦) ح ي: فسلم.

(١٧) ح - قام.

(١٨) م: فيشتفع. يقال كان وترًا فشَفَعْته بآخر، أي: زوجًا له. انظر: المغرب،"شفع".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت