فهرس الكتاب

الصفحة 2666 من 6784

قِبَل أنها ولدتها في غير ملكه. ولو ولدت في ملكه ولدًا كان مدبرًا بمنزلة أمه.

وإذا قال الرجل لأمة: إذا ملكتك فأنت حرة بعد موتي، ثم ملكها هو وآخر لم يقع عليها التدبير؛ مِن قِبَل أنه لم يملكها كلها.

ولو قال: كل مملوك أملكه أبدًا فهو حر بعد موتي، ثم ملكها هو وآخر، لم يقع عليه التدبير؛ من قبل أنه لم يملكها كلها.

ولو قال: كل مملوك أملكه أبدًا فهو حر بعد موتي، ثم اشترى نصفه، ثم ملك النصف الآخر، كان مدبرًا؛ لأنه ملكه كله.

ولو قال: يوم أملكك فأنت حر بعد موتي، وهو يعني النهار دون الليل فملكه ليلًا لم يعتق في القضاء، ولا فيما بينه وبين الله تعالى. وإن لم يكن له نية فملكه ليلًا كان مدبرًا.

ولو قال لعبده: يوم أملكك ملكًا غير هذا الملك أو يوم أشتريك بعد هذا الملك [1] فأنت حر بعد موتي، فإن القول فيه كما قال [2] .

وإذا قال لأمتين: إذا ملكتكما [3] فأنتما حرتان بعد موتي، فاشترى إحداهما فملكها فولدت عنده ثم ملك الأخرى بعد فإنهما تكونان [4] مدبرتين حين ملك الأخرى [5] . وولد الأولى هو [6] رقيق؛ لأنها ولدته قبل التدبير وقبل أن يملك الأخرى [7] .

وإذا ولدت المدبرة من مولاها فهي أم ولد وبطل التدبير.

ولو كان قال لها وهو لا يملكها: إذا ملكتك فأنت حرة بعد موتي، ثم خطبها فتزوجها فولدت ثم اشتراها فإنها تكون [8] أم ولد له [9] ، وتعتق [10] بالولد لا بالتدبير.

(1) ش: هذا المال.

(2) ز + إذا قال.

(3) م ز: إذا ملكه كما.

(4) ز: يكونان.

(5) م ز: الاخره.

(6) م ش ز: وهو.

(7) م ش ز: الاخره.

(8) ز: يكون.

(9) ش - له.

(10) ز: ويعتق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت