ذلك بشيء وسمى هل تؤكل؟ [1] قال: نعم [2] ، لا بأس بأكلها. قلت: أتكره ذلك [3] الصنع؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت الرجل يذبح ويسمي ويوجه ذبيحته لغير [4] القبلة متعمدًا أو غير [5] متعمد؟ [6] قال: لا بأس بأكلها. قلت: أتكره [7] هذا الصنيع؟ [8] قال: نعم.
قلت: أرأيت الرجل ينحر البقرة نحرًا من منحرها ولا يذبحها مِن قِبَل حلقها؟ قال: لا بأس بأكلها. قلت: أتكره [9] هذا الصنيع؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت الرجل يذبح الشاة فوق البيت فيقطع أوداجها ثم اضطربت حتى وقعت من فوق البيت فماتت هل تؤكل؟ قال: نعم، لا بأس بأكلها. قلت: ولم؟ قال: لأنها قد ذكّيت، فلا يضره ما أصابها بعد ذلك.
قلت: أرأيت الرجل يذبح الشاتين أو الثلاث فيسمي على الأولى منها ويدع [10] التسمية على غير ذلك عمدًا تجزيه تسمية الأولى؟ قال: لا [11] ، ويأكل الشاة التي سمى عليها، ولا يأكل ما سوى ذلك مما ترك التسمية عليه عمدًا.
قلت: أرأيت رجلًا أضجع شاة ليذبحها فسمى ثم ألقى تلك السكين وأخذ أخرى فذبح بها هل تؤكل؟ قال: نعم، لا بأس به.
قلت: أرأيت رجلًا أضجع شاة ليذبحها وسمى عليها فكلمه إنسان أو استسقى ماء فشرب أو أحدّ [12] السكين قليلًا ولم
(1) ت: هل يؤكل.
(2) ت - نعم.
(3) ف: هذا.
(4) ت - لغير.
(5) م ف ت + ذلك.
(6) م + أو غير ذلك متعمدا.
(7) ت: أيكره.
(8) ف: الصنع.
(9) ت: أيكره.
(10) ت: منهما وترك.
(11) ت + قلت.
(12) ت: أو أخذ.