فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
قصب أو حجر أو غير ذلك مما أفرى الأوداج وأنهر الدم هل ترى به بأسًا؟ قال: لا بأس⁽١⁾أن يذبح بكل شيء مما أفرى الأوداج وأنهر الدم ما خلا السن والظفر من حديدة أو قصبة. وقد بلغنا أن رجلًا ذبح أرنبًا بمروة فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأكلها⁽٢⁾. قلت: والحجر والقصبة⁽٣⁾عندك بمنزلة السكين؟ قال: نعم. قلت: ولا ترى بأسًا بأن يذبح به وهو يقدر على السكين؟ قال: لا بأس إذا كان يفري الأوداج وينهر الدم.
قلت: أرأيت الرجل يذبح الشاة فيقطع الحلقوم والمريء وأكثر من نصف الأوداج ثم يدعها حتى تموت هل تؤكل؟ قال: نعم، لا بأس بأكلها. قلت: أفتكره ذلك الصنع؟ قال: نعم. قلت: أفرأيت إن قطع أقل من نصف الأوداج ثم تركها حتى تموت هل تؤكل؟ قال: لا خير في أكل هذا⁽٤⁾. قلت: ولم؟ قال: لأنه لم يقطع الأوداج، ولا⁽٥⁾يؤكل حتى يقطع أكثر من نصف الأوداج. قلت: أفرأيت إن ذبح شاة مِن قِبَل قَفَاها هل تؤكل؟ قال: إن كانت الشاة لم تصت حتى وصل إلى الأوداج والحلقوم فقطعها فلا بأس بأكلها، وإن كانت ماتت قبل أن يصل⁽٦⁾إلى الأوداج والحلقوم فهذه⁽٧⁾ميتة لا خير في أكلها. قلت: أفتكره ذلك الصنع؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت رجلًا ذبح شاة فقطع رأسها هل تؤكل؟ قال: نعم، لا بأس بأكلها. قلت: أفتكره هذا⁽٨⁾الصنع؟ قال: نعم. قلت: أفيستحب⁽٩⁾للرجل إذا ذبح أن يقطع الأوداج كلها ثم يكف؟ قال: نعم⁽١٠⁾.
قلت: أرأيتما الرجل يضرب حلق الشاة بالسيف من المذبح أو دون
==================== (١) م ت + به.
(٢) سنن ابن ماجه، الذبائح، ٥؛ وسنن أبي داود، الضحايا، ١٤ - ١٥؛ وسنن الترمذي، الصيد، ٨؛ وسنن النسائي، الضحايا، ١٨.
(٣) ت: والفضة.
(٤) ت: في أكلها.
(٥) ت: فلا.
(٦) ت: أن تصل.
(٧) ت: وهي.
(٨) ت: ذلك.
(٩) ف: أفتحبب.
(١٠) ف - قال نعم.