فهرس الكتاب

الصفحة 2870 من 6784

قصب أو حجر أو غير ذلك مما أفرى الأوداج وأنهر الدم هل ترى به بأسًا؟ قال: لا بأس [1] أن يذبح بكل شيء مما أفرى الأوداج وأنهر الدم ما خلا السن والظفر من حديدة أو قصبة. وقد بلغنا أن رجلًا ذبح أرنبًا بمروة فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأكلها [2] . قلت: والحجر والقصبة [3] عندك بمنزلة السكين؟ قال: نعم. قلت: ولا ترى بأسًا بأن يذبح به وهو يقدر على السكين؟ قال: لا بأس إذا كان يفري الأوداج وينهر الدم.

قلت: أرأيت الرجل يذبح الشاة فيقطع الحلقوم والمريء وأكثر من نصف الأوداج ثم يدعها حتى تموت هل تؤكل؟ قال: نعم، لا بأس بأكلها. قلت: أفتكره ذلك الصنع؟ قال: نعم. قلت: أفرأيت إن قطع أقل من نصف الأوداج ثم تركها حتى تموت هل تؤكل؟ قال: لا خير في أكل هذا [4] . قلت: ولم؟ قال: لأنه لم يقطع الأوداج، ولا [5] يؤكل حتى يقطع أكثر من نصف الأوداج. قلت: أفرأيت إن ذبح شاة مِن قِبَل قَفَاها هل تؤكل؟ قال: إن كانت الشاة لم تصت حتى وصل إلى الأوداج والحلقوم فقطعها فلا بأس بأكلها، وإن كانت ماتت قبل أن يصل [6] إلى الأوداج والحلقوم فهذه [7] ميتة لا خير في أكلها. قلت: أفتكره ذلك الصنع؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت رجلًا ذبح شاة فقطع رأسها هل تؤكل؟ قال: نعم، لا بأس بأكلها. قلت: أفتكره هذا [8] الصنع؟ قال: نعم. قلت: أفيستحب [9] للرجل إذا ذبح أن يقطع الأوداج كلها ثم يكف؟ قال: نعم [10] .

قلت: أرأيتما الرجل يضرب حلق الشاة بالسيف من المذبح أو دون

(1) م ت + به.

(2) سنن ابن ماجه، الذبائح، 5؛ وسنن أبي داود، الضحايا، 14 - 15؛ وسنن الترمذي، الصيد، 8؛ وسنن النسائي، الضحايا، 18.

(3) ت: والفضة.

(4) ت: في أكلها.

(5) ت: فلا.

(6) ت: أن تصل.

(7) ت: وهي.

(8) ت: ذلك.

(9) ف: أفتحبب.

(10) ف - قال نعم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت