فهرس الكتاب

الصفحة 6299 من 6784

والنساء فإن شهادتهم لا تجوز [1] على ما ذكرنا. وكذلك المكاتب يكون وكيلًا أو موكلًا فشهد له مولاه وآخر معه فإن شهادة مولاه لا تجوز [2] . وكذلك العبد التاجر وأم الولد والمدبر والعبد يسعى في بعض قيمته لا يجوز في قول أبي حنيفة.

وكذلك المرأة توكل أو تكون وكيلة فيشهد على ذلك زوجها أو الزوج تشهد [3] له امرأته على أنه وكيل أو موكل فذلك كله باطل. وإن شهد على ذلك بعدما يطلقها [4] وتبين منه وتنقضي عدتها فهو جائز. ولو كنت [5] قد رددت شهادتها [6] في ذلك ثم شهدت بعدما تبين منه لم أجز ذلك؛ لأني قد رددتها [7] في الأولى للتهمة ورددتها لأنها زوجته [8] . وكذلك الزوج. وكذلك المولى يشهد لعبده أو لمكاتبه. ولو شهد [9] العبد [10] بشهادة لمولاه [11] فأبطلت ذلك ثم عاد فشهد بعدما عتق فإن هذا جائز. وقال أبو يوسف ومحمد: أجيز شهادة العبد إذا أُعْتِقَ بعضه، وأجيز شهادة مولاه له في ذلك.

ولا تجوز [12] في الوكالة شهادة الأعمى ولا المحدود في القذف ولا الفاسق. ولا يجوز فيها إلا ما يجوز في حقوق الناس فيما بينهم. ولا تجوز [13] فيها شهادة النساء ليس معهن رجل. وإذا شهد رجل وامرأتان فهو جائز.

وإن [14] شهد شاهد على شهادة شاهد واحد وآخر على شهادة نفسه فلا يجوز حتى يشهد على الشهادة اثنان. ولو شهد اثنان على شهادةٍ [15]

(1) ز: لا يجوز.

(2) ز: لا يجوز.

(3) م ز: يشهد.

(4) م ز: انطلقها.

(5) ز: كتب.

(6) م ز: شهادتهما.

(7) م ز: قد رددتهما.

(8) ز: وجيه.

(9) ز: والمكاتبة ولو شها.

(10) ز - العبد.

(11) ز: اولاه.

(12) ز: يجوز.

(13) ز: يجوز.

(14) ع: وإذا.

(15) م ز + شاهد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت