فهرس الكتاب

الصفحة 5912 من 6784

الكفيل معه بخمسين، ويرجع الذي عليه الأصل بخمسة دراهم على الذي صالحه، ويؤدي الذي عليه الأصل إلى الكفيل الآخر خمسين درهمًا.

وإذا صالح الذي عليه الأصل الكفيلين جميعًا على عشرة دراهم من جميع الكفالة فهو جائز. فأيهما [1] أدى المائة درهم إلى الطالب فإنه لا يرجع على الذي عليه الأصل بشيء إلا بخمسة دراهم. وإن شاء رجع على صاحبه بالخمسة الدراهم التي قبض من الذي عليه الأصل، ولا يتبعان الذي عليه الأصل بشيء. فإن رجع الكفيل الذي أدى على صاحب المال بالخمسة التي قبض الكفيل الآخر، فإن لصاحب الأصل أن يرجع على الكفيل الذي قبضها. وإن لم يؤد [2] الكفيل المال ولكن أدى الذي عليه الأصل، فإن الذي عليه الأصل [3] يرجع على الكفيلين بعشرة دراهم، ولا يرجع بأكثر من ذلك.

ولو لم يكن صالحهما على عشرة دراهم ولكن صالحهما على ثوب ودفعه إليهما، ثم إنه أدى المائة إلى الطالب، فإنه يرجع على كل واحد من الكفيلين بخمسين.

ولو لم يؤد [4] المال من عنده ولكن أحد الكفيلين أداه فإن الذي أدى المال يرجع على الكفيل معه بخمسين درهمًا. وإن شاء رجع بها على الذي عليه الأصل، ويرجع [5] بها الذي عليه الأصل على الكفيل الذي لم يؤد [6] شيئًا، إلا أن يشاء الكفيل أن يرد عليه نصف الثوب الذي صالحه عليه.

ولو لم يؤد [7] مائة درهم ولكنه أدى عشرة دراهم وصالح عليهما الطالب فإنه لا يرجع على شريكه في الكفالة بخمسة دراهم، ولكن الذي عليه الأصل يرجع على الكفيل الذي أدى العشرة إلى الطالب بأربعين درهمًا، ويرجع على الكفيل الآخر بخمسين درهمًا.

(1) ز: فانهما.

(2) ز: لم يؤدي.

(3) ز - فإن الذي عليه الأصل.

(4) ز: لم يؤدي.

(5) م: ورجع.

(6) ز: لم يؤدي.

(7) ز: لم يؤدي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت