أخرج الله تعالى منه من الفواكه من شيء [1] من [2] قليل أو كثير، ففيه العشر إن كان يسقى [3] سَيْحًا [4] أو سقته السماء، وإن كان يسقى بغَرْب أو بدالِيَة ففيه نصف العشر.
قال: وكذلك ما أخرج الله تعالى منها من ثمرة أو قُرْطُم [5] أو لُوبياء [6] أو باقلاء أو كتان أو قطن أو زعفران أو عُصْفُر أو غير ذلك ففي القليل منه والكثير العشر إن كان يسقى سيحًا [7] أو سقته السماء، وإن كان يسقى [8] بغرب أو دالية ففيه نصف العشر.
قال: وإذا خرجت [9] دَسْتَجَة [10] من بقل أو ريحان ففيه العشر أو نصف العشر.
وليس في التبن [11] ولا في النخل ولا في الحطب ولا في [12] الحشيش عشر. ولا في سعف [13] النخل ولا في القصب ولا في الطرفاء ولا في الكراث ولا في الصنوبر ولا في الخِلاَف عشر، ولا في شيء من الحطب.
قال: وإن كانت [14] أرض العشر [15] لتجارة، أو اشتريت في مضاربة، أو كانت في يدي وكيل مستأجر، أو يتيم، أو مكاتب، أو عبد، أو مدبر، ففيها العشر أو نصف العشر. قال: فإن أعارها [16] صاحبها كان العشر على المستعير.
(1) ت - من شيء.
(2) ف: أو.
(3) ت: سقي.
(4) م ت: فيحا.
(5) القُرْطُم بالضم والكسر حب العُصْفُر. انظر: المغرب،"قرطم".
(6) اللُوبياء بالمد حب معروف، وهو نوعان أبيض وأسود. انظر: المغرب،"لوب".
(7) م ت: فيحا.
(8) ت: يسقيه.
(9) ف ت: وإن أخرجت.
(10) دستجة تعريب دسته، وهي الحُزْمة. انظر: المغرب،"دستج"؛ والقاموس المحيط،"دستج".
(11) ت: في البير.
(12) ت + الحنش.
(13) ت: في سقف.
(14) ت: كان.
(15) م ف + وإن كانت.
(16) م ف ت: أخرجها. والتصحيح من ب.