قال: وأرض بني تغلب عليهم فيما أخرجت من شيء مما يجب على المسلمين في مثله، فما أخرجت أرض التغلبي من ذلك فعليه الضعف مما على المسلمين. فما أخرجت مما سقي سيحًا [1] أو سقته السماء ففيه عشران [2] ، وذلك الخمس. وما خرج من ذلك مما سقي بغرب أو دالية ففيه [العشر] [3] تامًا.
قال: والصبي والمرأة والرجل والمكاتب والمجنون والعبد من بني تغلب يجب عليهم في أرضهم، إذا كانت من أرض العشر وجب على جميعهم كما يجب على رجالهم، كان عليهم دين أو لم يكن عليهم دين، في جميع ما سمينا.
قال: ولو أن أرضا لتغلبي اشتراها منه مسلم وهي من أرض العشر كان عليه عشر واحد. فإن اشترى تغلبي من مسلم أرضًا من أرض العشر كان عليه العشر مضاعفًا.
قال: ولو أن تغلبيا اشترى من نصراني أرضًا من أرض الخراج أو اشترى النصراني من التغلبي أرضًا من أرض العشر كان عليه العشر مضاعفًا كما يكون على التغلبي.
وقال في أرض العشر لمسلم اشتراها منه نصراني كان عليها العشر مضاعفًا.
قال: وإن اشترى المسلم من نصراني أرضًا من أرض [4] العشر أو اشتراها من [5] التغلبي كان عليه عشر واحد أسقيت [6] سيحًا [7] أو سقتها السماء، وإن سقيت بغرب أو بدالية ففيه نصف العشر.
(1) م ت: فيحا.
(2) ت: عشرين.
(3) الزيادة من ط.
(4) ف - نصراني كان عليها العشر مضاعفًا قال وإن اشترى المسلم من نصراني أرضًا من أرض.
(5) ت: منه.
(6) ت: سقيت.
(7) م ت: فيحا.