فهرس الكتاب

الصفحة 4249 من 6784

قال: وموالي التغلبي إذا كانوا نصارى فهم بمنزلة النصراني من أهل الذمة، عليهم في أرضهم ما على أهل الذمة. وكذلك أنْ [1] لو [2] كانوا موالي [3] لمسلم وهم نصارى [4] كانوا بمنزلة أهل الذمة في أرضهم.

قال: وعلي بني تغلب في أرضهم [5] إذا أسلموا [6] عشر واحد. وبهذا القول كله نأخذ.

قال: ولو أن رجلًا له أرض من أرض العشر فينبغي أن لا يغيب منه شيئًا [7] ، ولا يكتمه حتى يعطي [8] عشره. ولا ينبغي له أن يعطي من رديئه دون جيده. وإن تُرِك له شيءٌ من العشر أو غيبه [9] فلم يظهر عليه، إنه ينبغي له فيما بينه وبين الله تعالى أن يتصدق به، ولا يسعه أن يأكله حتى يتصدق به.

قال: وكذلك الخراج لو تُرك له، أو غيب، أو هرب من الوالي حتى لم يظفر به، إنه ينبغي له أن يتصدق به، ولا يسعه أن يأكل غلتها [10] حتى يؤدي خراجها.

قال: ولو أن لرجل قرية فيها بيوت ومنازل ودور في أرضه من أرض خراج، كان فيها بيوت ومنازل يستغلها أو لم يكن، فليس فيها خراج [11] . وكذلك لو كانت من أرض العشر وله فيها قرية لم يكن في القرية ولا في أرضها [خراج] [12] ، كان يستغلها أو لم يكن يستغلها.

قال: ولو أن رجلًا له دار في مصر من الأمصار من الخِطَط، فجعل فيها بستانًا [13] ، أو غرس فيها نخلًا [14] وأخرجها من منزله، إنه لا عشر

(1) ت - أن.

(2) ط - لو.

(3) م: اموالي.

(4) م ف ت: وهو نصراني.

(5) ت: في أرضيهم.

(6) م ف ت + في أرضهم.

(7) ت: شيء.

(8) م ف ت: حتى يعطيه.

(9) ت: أو عنفه.

(10) م ت: عليها.

(11) ت - خراج.

(12) الزيادة من ط.

(13) ت: بستان.

(14) ت: نخل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت