عليه في نخلها، ولا في شجرها عشر ولا خراج. وإن جعل الدار كلها بأسرها بستانًا [1] وأَصلُها من الخِطَط كان فيها العشر. وبهذا القول كله نأخذ.
قال: ولو أن لرجل أرضًا من أرض العشر أو أرض الخراج [2] وكان فيها صيد سمك أو غيره من الظباء وغيرها فليس في ذلك عشر وإن كان في أرض الخراج.
قال: وإن كان في أرضه مَلَّاحة تخرج الملح أو قَيّارة تخرج القار [3] أو الزفت أو النفط، أو في أرضه عَسَّالَة [4] فيها النحل لم يكن في شيء من ذلك عشر ولا خراج. وبهذا القول كله نأخذ [5] .
(1) ت: بستان.
(2) ت - أو أرض الخراج.
(3) القار هو الزفت. انظر: المغرب،"زفت".
(4) العَسَّالة أي شُورَة النحل، وهو موضع العسل. انظر: القاموس المحيط،"شور، عسل".
(5) م + تم كتاب الخراج والحمد لله رب العالمين وصلواته على سيدنا محمد وآله وسلم
كتبه أبو بكر بن أحمد الطلحي الأصفهاني في رمضان سنة ثمان وثلاثين وستمائة؛ ف + تم كتاب الخراج والحمد لله رب العالمين وصلواته على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرًا؛ ت + تم كتاب الخراج والحمد لله وحده وصلوته على نبيه محمد وآله وسلامه.