فهرس الكتاب

الصفحة 5919 من 6784

فطرهم فهذا جائز. والكفالة على هذا مستقيمة. ولا يشبه هذا البيع. وكذلك لو كانت الكفالة [1] حالة [2] فأخره إلى شيء من هذه الآجال. وكذلك إلى العطاء. وكذلك إلى الرزق.

وإذا كفل الرجل بمال إلى أجل وكان أصله قرضًا [3] فهو جائز، وهو على الكفيل إلى أجله، وهو على الذي عليه الأصل حال. وإنما كان على الكفيل إلى أجله مِن قِبَل أنه ليس بقرض عليه. وكذلك كل قرض دراهم أو دنانير أو حنطة أو شعير أو زيت أو سمن أو شيء مما يكال أو يوزن. وكذلك الغصب والسلم وكل دين والمهر. وكذلك وديعة أكلها صاحبها أو جحدها فضمنها. وكذلك البضاعة والمضاربة.

وإذا كفل رجل بمال إلى أجل عن رجل ثم كفل به عن الكفيل كفيل آخر إلى أجل فحل المال فأخر الطالب الذي عليه الأصل سنة مستقبلة فهو جائز. وهذا الأجل لهم كلهم. ألا ترى أنه لو أبرأ [4] منها الذي عليه الأصل برئوا [5] جميعًا. ولو أنه لم يبرئ [6] الذي عليه الأصل ولم يؤخره ولكنه أخر الكفيل الأول سنة مستقبلة فإنه تأخير عنه وعن الكفيل الآخر، ولا يكون تأخيرًا عن الذي عليه الأصل. ولو أن الكفيل الآخر عجل المال قبل أجله أو مات قبل الأجل فحل عليه وأخذ [7] ماله فإنه لا يرجع به على الكفيل الأول حتى حل [8] الأجل.

ولو كفل رجل عن رجل بألف درهم إلى سنة، ثم إن الكفيل باع الطالب بها عبدًا قبل الأجل، وقبض العبد، ثم استحق العبد، فإن المال على الكفيل إلى أجله. فإن لم يستحق ولكن المشتري رده بعيب، فإن رده

(1) ف - على هذا مستقيمة ولا يشبه هذا البيع وكذلك لو كانت الكفالة.

(2) ف: جائزة.

(3) ز: قرض.

(4) ز: لو ابراء.

(5) ز: بروا.

(6) ز: لم يبر.

(7) ف ز + من.

(8) م ز - حل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت