قال: يقضى عليه أيضًا في الثالثة بالأقل من قيمته ومن الجناية. قلت: فإن جنى جناية أخرى بعد ذلك؟ قال: يقضى عليه أيضًا [1] في الجناية الرابعة بالأقل من الجناية ومن قيمته [2] . قلت: وكذلك إن جنى بعد ذلك أخرى؟ قال: نعم. قلت: فإن كانت الجناية قتل خطأ أو جراحة، فلم يقض عليه بشيء حتى جنى جناية أخرى أو جنايات كثيرة قبل أن يقضى عليه بشيء، ثم خاصمه أصحاب الجنايات جميعًا، ما القول في ذلك؟ قال: يقضى عليه [3] بالأقل من قيمته ومن الجنايات، وينظر؛ فإن كانت الجنايات أقل قضي عليه بها، فيكون عليه لكل إنسان [4] أرش [5] جنايته. وإن كانت القيمة أقل قضي عليه بها، فيكون عليه لكل إنسان منهم بقدر حصته من ذلك؛ لأن القيمة تقسم على الجنايات. قلت: أرأيت إن كانت الجنايات كلها أكثر من قيمته وقيمته أكثر من عشرة آلاف أو عشرة آلاف؟ قال: يقضى عليه بعشرة آلاف إلا عشرة دراهم. قلت: ولم؟ قال: لأنه لو قتل لم يكن على عاقلته إلا ذلك، فكذلك جنايته.
قلت: أرأيت مكاتبًا جنى جناية فقتل رجلًا خطأ، وقيمته ألف درهم يوم قتله، فلم يقض عليه بشيء حتى قتل آخر خطأ، وقيمته يوم قتل الثاني ألفان، ثم رفعاه [6] جميعًا إلى القاضي، ما القول في ذلك؟ قال: يقضي القاضي على المكاتب أن يسعى في ألفين في قيمته يوم جنى الجناية الآخرة، فيكون إحدى الألفين للثاني، وأما الألف الأخرى فهي بينهما،
(1) ز - في الثالثة بالأقل من قيمته ومن الجناية قلت فإن جنى جناية أخرى بعد ذلك قال يقضى عليه أيضا.
(2) م ف ز + قلت فإن جنى جناية أخرى بعد ذلك قال يقضى عليه أيضا في الجناية بالأقل من من قيمته ومن الجناية قلت فإن جنى جناية أخرى بعد ذلك قال يقضى عليه أيضا بالأقل من الجناية ومن قيمته.
(3) ف - بشيء ثم خاصمه أصحاب الجنايات جميعًا ما القول في ذلك قال يقضى عليه.
(4) ف ز + عليه.
(5) ز + الجنايات وينظر فإن كانت الجنايات أقل قضي عليه بها فيكون عليه لكل إنسان أرش.
(6) م ف: ثم دفعاه؛ ز: ثم ادعاه. والتصحيح من ط.