ويَقْلِب [1] رداءه في ذلك. وقَلْبُه [2] أن يجعل الجانب الأيسر على الأيمن والأيمن على الأيسر. وإنما [3] نتبع في [4] هذه السنة والآثار المعروفة [5] . وليس يجب ذلك [6] على من خلف [7] الإِمام.
قلت [8] : أفتحب أن يخرج أهل الذمة مع أهل الإِسلام في ذلك؟ قال: ما أحب ذلك، ولا ينبغي لأهل الإِسلام أن يتقربوا إلى الله تعالى بأحد من أهل الذمة. وبلغنا [9] عن عمر بن الخطاب أنه نهى أن يحضر أحد من أهل الكفر عند المسلمين؛ لأن السَّخْطَة تنزل عليهم [10] ، فكيف أحضرهم [11] دعاء المسلمين.
قلت: أرأيت الإِمام إذا خطب في الاستسقاء هل يجب على القوم أن يستمعوا وينصتوا؟ قال: نعم [12] ، أحب إلى [13] أن يستمعوا وينصتوا, وليس بواجب مثل العيدين والجمعة [14] . قلت: فهل يُخْرَج المنبر في العيدين
= شأن هذا قال له: أرسلني الأمير. قال فما شأنه لم يسألني؟ خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - متواضعًا متبذّلًا فدعا ولم يخطب خطبتكم هذه، ثم صلى ركعتين كما يصلي في العيد. قال سفيان: فلا ندري أصلى قبل أم بعد. انظر: الحجة على أهل المدينة، 1/ 337 - 338. وانظر: المصادر السابقة.
(1) ي + الإمام.
(2) ح ي: وتقليبه.
(3) ي: فإنما.
(4) ك م - في.
(5) انظر المصادر السابقة.
(6) ح ي - ذلك.
(7) ح: خلفه.
(8) ح - قلت.
(9) في: بلغنا.
(10) عن عمر بن الخطاب أنه قال لا تدخلوا عليهم في كنائسهم يوم عيدهم، فإن السَّخْطَة تنزل عليهم. انظر: المصنف لعبد الرزاق، 1/ 411؛ والسنن الكبرى للبيهقي، 9/ 234.
(11) ح ي: نحضرهم.
(12) ك م - نعم.
(13) ي: أحب لهم.
(14) ح ي: مثل الجمعة والعيدين.