لصاحبة الخمس من ذلك سبعة وثمانون، وميراثها واحد وعشرون، وذلك مائة وثمانية وهو الخمس من جميع المال، ولصاحبتها السدس من الوصية تسعة وستون ضم إليها ميراثها وهو واحد وعشرون [1] فذلك تسعون وهو السدس من جميع المال، ولصاحب ربع ما بقي ستة أسهم.
رجل مات وترك خمس بنات وأبوين وأوصى لإحدى بناته بالثلث بنصيبها وبثلاثة أرباع الوصية لأخرى وأقر الأب بابن وأنكرت البنات فأجازوا كلهم الوصية وأنكروا الابن وأجاز الابن الوصية فإن الفريضة من ثمانمائة وثمانية وعشرين سهمًا، الوصية من ذلك كلها ثلاثمائة وثمانية وسبعون، وبقي أربعمائة وخمسون، نصيب البنات من ذلك ثلاثمائة لكل ابنة ستون، ثم يعطي الموصى لها مائتين [2] وستة عشر فتكون لها مائتان وستة وسبعون وذلك تمام ثلث المال، ويكون للآخر مائة واثنان وستون وذلك ثلاثة أرباع وصية الميت، وللأبوين السدسان لكل واحد منهما خمسة وسبعون، ويدخل الابن مع الأب خاصة فيكون له مما في يديه أربعون سهمًا، وذلك لأن الابن ضرب بسبعي ثلثي المال بعد الوصية وضرب الأب بسدس [3] المال بعد الوصية.
وإذا مات الرجل وترك ابنين [4] وترك عشرة دراهم عينًا وترك عشرة [5] دراهم دينًا على أحدهما وأوصى بخمس ماله إلا درهمًا [6] فإنك ترفع من العين درهمين وذلك الخمس فترد درهمًا منها على الابنين، فيصير العين في أيديهما تسعة دراهم، فنصف ذلك للابن الذي عليه الدين، وللموصى له بالخمس من ذلك الثلث. ولو كان أوصى بالخمس إلا درهمين أعطاه درهمين ثم رد ذلك على الوارثين، فنصيب كل واحد منهما خمسة،
(1) ت - وذلك مائة وثمانية وهو الخمس من جميع المال ولصاحبتها السدس من الوصية تسعة وستون ضم إليها ميراثها وهو واحد وعشرون.
(2) ت: مائتان.
(3) م ت: سدس.
(4) ف - وترك ابنين.
(5) ف: وعشرة.
(6) ت: إلا درهم.