فهرس الكتاب

الصفحة 3020 من 6784

مائتي سهم وواحد وستين سهمًا، فالوصية من ذلك مائة وواحد [1] وعشرون، وللأخرى الموصى لها من ذلك خمسة وخمسون [2] ، وللأخت وصيتها ستة وستون، بقي بعد ذلك مائة وأربعون سهمًا بين الورثة، للمرأة الربع من ذلك خمس وثلاثون سهمًا، وبقي مائة سهم وخمسة أسهم، فللجد في قول زيد اثنان وأربعون سهمًا، ولكل أخت واحد وعشرون [3] ، فيضم نصيب الموصى لها مع وصيتها فيكون سبعة وثمانين، وذلك الثلث من مائتين [4] وواحد وستين سهمًا.

رجل مات وترك ابنًا وخمس بنات وأوصى لابنه بخمسة أسداس الثلث من جميع المال بنصيبه وأوصى لإحدى بناته بالخمس بنصيبها من جيمع المال فأجازوا ذلك قال: هي من ثلاثمائة وستين سهمًا، والوصية [5] منها أحد وثلاثون سهمًا، للابن من ذلك ستة أسهم، وللابنة خمسة وعشرون سهمًا، بقي ثلاثمائة سهم وتسعة وعشرون، للابن منها أربعة وتسعون ميراثه، ولكل ابنة سبعة وأربعون سهمًا، فضم وصية الابن إلى نصيبه فيكون مائة، وذلك خمسة أسداس الثلث، وضم وصية الابنة إلى نصيبها، فذلك اثنان وسبعون، وهو الخمس من جميع المال.

رجل مات وترك امرأتيه وأبويه وثلاث بنات وأوصى لإحدى المرأتين بالخمس بنصيبها، وللأخرى بسدس [6] نصيبها وبربع ما بقي من الثلث، فأجازوا ذلك، قال: هي من خمسمائة سهم وأربعين [7] سهمًا، الوصية منها مائة سهم واثنان وستون سهمًا، وبقي ثلاثمائة وثمانية وسبعون سهمًا، للمرأتين من ذلك الثمن اثنان وأربعون سهمًا، وللأبوين مائة سهم واثنا عشر سهمًا، لكل واحد ستة وخمسون، وللبنات مائتان وأربعة، لكل ابنة أربعة وسبعون وثلث درهم، ووصية المرأتين مائة وخمسون،

(1) م ف ت: واحد.

(2) ت: وخمسين.

(3) ف + سهمًا.

(4) ت: من ثمانين.

(5) ف ت: الوصية.

(6) م ف ت: سدس.

(7) م: وأربعمائة، صح هـ.؛ ت: وأربعون.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت