فهرس الكتاب

الصفحة 2701 من 6784

يستوفي. فإن بقي شيء من مكاتبة الآخر بعدما يستوفي المولى فإن ذلك يرد إلى ابن المكاتب الأول، فيكون ميراثًا لابن [1] ابنه [2] وقد مات أبوه حرًا، وجر ولاء أبيه [3] . وصار ولاء ابن المكاتب الآخر لابن المكاتب الأول؛ مِن قِبَل أن الأول قد ترك وفاء. وكذلك لو مات الأول وترك وفاء من غير هذه المكاتبة.

وإذا اشترى المكاتب امرأة له لم تكن ولدت منه ثم كاتبها فذلك جائز، وهما على النكاح، وما ولدت بعد المكاتبة فهو معها في المكاتبة. فإن مات الأول وترك وفاء عتقت هي ووالدها، وأخذ أولادها ما بقي من ميراثه بعد أداء مكاتبة الأول. فإن لم يترك الأول وفاء فإن المرأة وولدها بالخيار. إن شاؤوا سعوا فيما بقي على الأم. وإن شاؤوا [4] سعوا فيما بقي على الأب. يسعون في الأقل من ذلك. فإذا أدوا عتقوا.

وليس للمكاتب أن يكاتب ولدًا له، ولا والدًا [5] ، ولا ولد ولد، ولا جدًا [6] ؛ مِن قِبَل أنهم بمنزلته، ليس له أن يبيعهم. ولا يجوز له أن [7] يكاتب إلا من يجوز له أن يبيعه إلا أم ولده. ألا ترى [8] أنه إذا كاتب [9] ولدًا له فأدى عتق قبل أن يعتق المكاتب، فهذا باطل لا يجوز.

وإذا كاتب المكاتب امرأة له لم تلد منه ثم ولدت منه بعد المكاتبة ثم إن المرأة ماتت ولم تترك [10] وفاء فإن الابن بالخيار. إن شاء سعى فيما على أمه وعتق. وإن شاء رجع رقيقًا فصار بمنزلة أبيه. وكذلك المكاتب إذا وطئ مكاتبة له فولدت فادعى الولد.

وإذا كاتب المكاتب عبدًا له وقد ولد عنده في مكاتبته ثم ادعاه بعد

(1) م: لامن.

(2) ز: أبيه.

(3) ز: ابنه.

(4) ز: شاء.

(5) ز: والد.

(6) ز: جد.

(7) ش - أن.

(8) ز: يرى.

(9) ز: إذا كانت.

(10) ز: يترك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت