فهرس الكتاب

الصفحة 3748 من 6784

بالجناية يوم يختصمون فيه أو يفديه. فإن كان جنى قبل النقصان، ثم نقص عند الغاصب، فذهبت [1] عينه [2] ، فأخذ المولى العبد فدفعه، فإنه يرجع على الغاصب بقيمته يوم غصبه [3] إياه، ويدفع إلى أولياء الجناية نصفها، ويرجع بذلك النصف على الغاصب. وإن كان اعْوَرّ قبل الجناية كان نصف القيمة للمولى، ورجع [4] المولى على الغاصب بقيمته أعور.

وإذا اغتصب الرجل عبدًا [5] فهو ضامن له ولما جنى عنده من جناية أو لحقه من دين ما بينه وبين قيمته، ولا يضمن أكثر من ذلك في جميع هذا.

فإذا اغتصب الرجل عبدًا فقتل عنده قتيلًا خطأ ثم مات العبد، فإن عليه القيمة للمولى، فيدفعها المولى إلى أهل الجناية، ثم يغرم له [6] الغاصب قيمة أخرى حتى يخلص في يدي المولى قيمته بعد الجناية. ولو لم يمت العبد ولكنه ذهبت عينه بعدما قتل عنده [7] ، فدفعه إلى المولى أعور، فقتل عنده قتيلًا آخر، ثم اجتمع أهل الجنايتين جميعًا، فدفعه المولى بالجنايتين، فإنه يأخذ نصف قيمته من الغاصب، فيدفعها إلى الولي الأول، ثم يضرب الأول في العبد بالدية إلا ما أخذ، ويضرب الآخر بالدية، ثم يرجع المولى على الغاصب بنصف القيمة [8] التي أخذت منه، وما أصاب الأول من قيمة العبد أعور. ثم يرجع أولياء الجناية الأولى فيما أخذ المولى من ذلك بتمام قيمة العبد صحيحًا، ويرجع المولى على الغاصب بمثل ما أخذ، ويكون ذلك للمولى خاصة.

فإذا اغتصب رجل عبدًا فقتل عنده [9] قتيلًا خطأً، ثم دفعه

(1) ف ز: فذهب.

(2) ف: عنه.

(3) ز: اغتصبه.

(4) م ط: ويرجع.

(5) ز + له.

(6) ف - له.

(7) ز: عبده.

(8) م ف ز ط: بذلك النصف القيمة. والتصحيح من ب؛ والمبسوط، 27/ 53.

(9) ز: عبده.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت