وإذا اشترى الرجل من عبد له أو عبد لبعض ولده أو من أمته [1] أو من أمة لابن له بيعًا [2] قد قام عليه بأقل من ذلك فلا يبيعه مرابحة إن كان [3] على العبد دين أو لم يكن إلا على الأقل. وكذلك العبد وأم الولد والمكاتب والمدبر والعبد قد عتق نصفه وهو يسعى في بعض [4] قيمته. وهذا قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: أما العبد الذي قد عتق نصفه فلا بأس بأن يييع ما اشترى منه مرابحة؛ لأنه حر كله.
وإذا باع الرجل المتاع بربح ده يازده أو بعشرة [5] أحد عشر [6] أو بده دوازده أو بعشرة اثني عشر أو بده سيزده أو بعشرة ثلاثة عشر فهذا سواء كله. فإذا علم [7] المشتري بالثمن فهو بالخيار: إن شاء أخذه بذلك، وإن شاء رده. فإن كان قد علم بالثمن قبل [8] عقدة البيع [9] [فليس له أن يرده] [10] . وكذلك المتاع يرقمه، فهو كذلك أيضًا إذا علم الرقم: إن شاء أخذه، كان شاء تركه.
وإذا اشترى الرجل ثوبًا بعشرة دراهم ثم باعه بوضيعة ده يازده على الثمن فإن الثمن يكون تسعة دراهم [11] وجزء من أحد عشر جزء من الدرهم [12] ، وصارت الوضيعة عشرة أجزاء من أحد [13] عشر جزء من درهم.
(1) م ع: من أمه.
(2) ع - بيعا.
(3) ع: اكان.
(4) ع: في نصف.
(5) ع: أو بعشر.
(6) قوله"أو بعشرة أحد عشر"تفسير لقوله"بربح هـ يازده"، وكذا ما يأتي بعده. وانظر: المبسوط، 13/ 91.
(7) ع: أعلم.
(8) ع + قبضه.
(9) ف م ع + فهو بالخيار إن شاء أخذه دن شاء رده.
(10) الزيادة من الكافي، 1/ 170 ظ. وقريب منها في ط، والمبسوط، 13/ 91.
(11) ف م: من الدراهم، ع: الدراهم. وأثبتنا عبارة الكافي، الموضع السابق؛ والمبسوط، 13/ 91.
(12) م ع: من الدراهم.
(13) ع: من إحدى.