فهرس الكتاب

الصفحة 1172 من 6784

وإذا اشترى الرجل من شريك له شركة عنان فلا بأس بأن يبيعه مزابحة. [وإن كان للأول فيه حصة لم ينبغ للأول أن يبيع حصة نفسه مرابحة] [1] إلا على ما اشتراه به. فإن كان لم يشتره [2] وصار له بوجه غير الشرى فلا يبيعن [3] حصته مرابحة.

وإذا كانت خادمًا لشريك المفاوض للخدمة فاشتراها شريكه منه لتخدمه ثم بدا له أن يبيعها [4] فلا بأس بأن [5] يبيعها [6] مرابحة. وكذلك كل شيء كان لأحدهما دون صاحبه فاشتراه الآخر ليكون له دون صاحبه. وكل شيء كان بينهما فلا يبيعه واحد منهما [7] مرابحة إذا [8] اشتراه من صاحبه إلا على الأصل الأول.

وإن كان عبد بين [9] اثنين قد قام عليهما بمائة دينار فربّح [10] أحدهما صاحبه في حصته دينارًا [11] فلا بأس بأن يبيعه مرابحة على مائة دينار ودينار.

وإذا اشترى الرجل متاعًا ثم رقمه بأكثر من ثمنه ثم باعه مرابحة على رقمه فهو جائز، ولا يقول: قام علي بكذا [12] وكذا، ولكن رقمه كذا وكذا، فأنا أبيعه [13] مرابحة على ذلك. وكذلك لو كان أصله ميراثًا [14] أو هبةً أو صدقةَ أو وصيةً فقومه قيمته ثم باعه مرابحة على تلك القيمة كان ذلك جائزًا.

(1) الزيادة من الكافي، 1/ 170 ظ. وقريب منها في ط؛ والمبسوط، 13/ 90.

(2) ع: لم يشتر.

(3) ع: يبعن.

(4) ف: أن يبيعهما.

(5) م - بأس بأن.

(6) ف: يبيعهما.

(7) ف م ع + حصته. والصحيح حذفها كما في الكافي، الموضع السابق؛ والمبسوط، 13/ 90.

(8) ف م ع: وإذا. والتصحيح من ط؛ والكافي، الموضع السابق؛ والمبسوط، 13/ 9.

(9) م: من.

(10) أي فاشترى أحدهما نصيب صاحبه بربح دينار، كما هو في نسخة ب. والأولى أن يقال: فأربح. انظر: المغرب،"ربح".

(11) ع: دينار.

(12) م: كذا.

(13) ع: فابا بيعه.

(14) ع: ميراث.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت