وإذا حلف الرجل لا يقعد على الأرض وهو ينوي أن لا يقعد عليها فإن كان تحته فراش أو بساط أو وسادة أو حصير أو بُورِيَاء [1] لم يحنث.
وإذا حلف لا يمشي على الأرض ولا نية له فيها فمشى حافيًا أو بنعلين أو خفين أو جوربين فإنه يحنث؛ لأنه قد مشى على الأرض. ولو مشى على بساط أو على فراش أو على وسادة لم يحنث؛ لأنه لم يمش على الأرض. ولو مشى على ظهر الأحجار حافيًا أو بنعلين أو بخفين أو جوربين ولم يكن له نية فإنه يحنث؛ لأن ظهر الأحجار من الأرض.
ولو حلف لا يدخل الفرات [2] ولا نية له فمر على الجسر [3] لم يحنث. وكذلك إن دخل سفينة. فإن دخل الماء حنث.
وإذا حلف الرجل لا يكلم فلانًا إلى كذا كذا يعني بذلك أشهرًا فهو كما نوى. وإن لم يكن له نية ولم يسم شيئًا فذلك إليه يكلمه بعد ذلك إلى متى ما شاء [4] . ولو حلف لا يكلمه إلى قدوم الحاج أو إلى الحصاد أو إلى الدياس ولا نية له، فحصد أول الناس، أو داس أول الناس، أو قدم أول الحاج، فإنه ينبغي له أن يكلمه إن شاء ولا يحنث. ولو حلف أن لا يؤم الناس يعني لا يصلي بهم فأم [5] بعضهم ولم يكن [6] له نية حنث. ولو حلف أن لا يكلم فلانًا حتى الشتاء فجاء أول الشتاء فقد انقطعت [7] اليمين. وكذلك الصيف.
ولو حلف لا يستعير من فلان شيئًا فاستعار منه حائطًا يضع عليه جذوعه ولم يكن له نية حين حلف فإنه يحنث؛ لأنه قد استعار. وكذلك لو استعار منه بيتًا أو دارًا أو دابةً أو دلوًا أو ثوبًا. ولو دخل عليه فأضافه لم يحنث. ولو دخل فاستقى من بئره بإذنه لم يكن عليه شيء، ولم يكن [8] هذا عارية.
(1) م: أو بورا.
(2) ق: القرات.
(3) م: على الحشر.
(4) ق: بعد ذلك اليوم متى شاء.
(5) م: قام.
(6) ق: تكن.
(7) ق: انقطت.
(8) ق: يكره.