فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
العنب وثُفْل⁽١⁾الرطب بعدما يخرج من الدبس بالفضل الذي كان فيما أعطاه الآخر⁽٢⁾. ولا خير في شيء من هذا نسيئة.
ولا بأس بخل الخمر⁽٣⁾ [بخل] ⁽٤⁾السَّكَر⁽٥⁾، اثنين⁽٦⁾بواحد يدًا⁽٧⁾بيد، ولا خير فيه نسيئة.
وإذا اشترى الرجل شاة حية بصوف وعلى ظهرها من الصوف أكثر مما يعطي كان هذا فاسدًا⁽٨⁾لا يجوز، حتى يكون ما على ظهرها من الصوف أقل منه.
فإذا⁽٩⁾اشتراها بلحم أقل من لحمها فهو في القياس ينبغي أن يكون فاسدًا، ولكنا ندع القياس ونجيزه في قول أبي حنيفة وأبي يوسف. وقال محمد: إن هذا فاسد، الشاة باللحم إلا أن يكون اللحم أكثر من لحم الشاة، فيكون الفضل بالصوف والجلد والسقط، للأثر الذي جاء عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن بيع اللحم بالحيوان⁽١٠⁾. والأول قول أبي حنيفة.
وكذلك لو اشتراها بلبن وفي ضرعها من اللبن فيما يرى أكثر منه كان هذا فاسدًا.
ولا بأس بأن يشتري الحديد بالنحاس اثنين بواحد، والنحاس بالرصاص اثنين بواحد يدًا⁽١١⁾بيد؛ لأنهما مختلفان. ولا خير في شيء من
==================== (١) ع: وثقل.
(٢) ع: الآ.
(٣) ع: الخل.
(٤) من ط؛ والكافي، الموضع السابق؛ والمبسوط، ١٢/ ١٨٠.
(٥) ف: المسكر. والسَّكَر بفتحتين عصير الرُّطَب إذا اشتدّ. انظر: المغرب،"سكر". وخل الخمر يكون من العنب. وانظر: المبسوط، ١٢/ ١٨٠.
(٦) ع: اثنان.
(٧) م ع: يد.
(٨) ع: فاسد.
(٩) ع: وإذا.
(١٠) المراسيل لأبي داود، ١٦٧؛ وسنن الدارقطني، ٣/ ٧٠ - ٧١. وانظر: نصب الراية للزيلعي، ٤/ ٣٩؛ وتلخيص الحبير لابن حجر، ٣/ ١٠.
(١١) م ع: يد.