فهرس الكتاب

الصفحة 1104 من 6784

ولا خير في أن تباع [1] حنطة مجازفة بحنطة مجازفة، وكذلك كل شيء يكال أو يوزن.

فكذلك التمر في رؤوس النخل لا خير فيه [2] أن تبتاعه [بالتمر] [3] كيلًا أو مجازفة. بلغنا نحو [4] ذلك عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - [5] .

وكذلك الزرع إذا كان قد أدرك وبلغ وهو حنطة [6] فلا خير في ذلك أن تبتاعه [7] بحنطة كيلًا أو مجازفة، لأنك لا تدري أي [8] ذلك أكثر.

ولا بأس بأن تبتاعه [9] وهو قَصِيل [10] مِن قَبْل أن يكون حنطة بكيل [11] أو بغير كيل بعد أن يكون طعامًا بعينه. فإذا اشترطت [12] عليه أن يترك القَصيل في أرضه حتى يدرك فلا خير في البيع.

ولا بأس أن تبتاع [13] زرع الحنطة بعدما أدرك بدراهم، أو بشيء مما يكال غير الحنطة، أو بشيء مما يوزن مجازفة أو غير مجازفة، مِن قِبَل أنهما نوعان مختلفان.

وإذا كان الشيء مما يكال أو يوزن بين رجلين فاقتسما مجازفة: أخذ

(1) ع: بأن يباع.

(2) ع"إلا."

(3) الزيادة من ط؛ والكافي، الموضع السابق؛ والمبسوط، 12/ 192.

(4) ع + من.

(5) وهو ما يسمى ببيع المزابنة. وقد رواه الإمام محمد عن الإمام مالك بإسناده. انظر: الموطأ برواية محمد، 3/ 223 - 224. وانظر: الآثار لأبي يوسف، 189؛ وصحيح البخاري، البيوع، 82؛ وصحيح مسلم، البيوع، 59 - 76. وانظر: نصب الراية للزيلعي، 4/ 12؛ وتلخيص الحبير لابن حجر، 3/ 28.

(6) ع: حنطل.

(7) ع: إلا أن يبتاعه.

(8) ف م + شيء.

(9) ع: يبتاعه.

(10) القَصْل قطع الشيء، ومنه القَصِيل، وهو الشعير يُجَرّ أخضر لعلف الدواب، والفقهاء يسمون الزرع قبل إدراكه قصيلًا، وهو مجاز. انظر: المغرب،"قصل".

(11) ع: كيل.

(12) ف م: فإذا اشترط؛ ع: وإذا اشترط.

(13) ع: أن يبتاع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت