وإذا وكل رجل رجلًا بأن يسلم له دراهم [1] إلى رجل بعينه في طعام، فأسلمها إلى غيره، فإنه لا يجوز. فإن فعل ذلك فالطعام له، ولا يجوز على الآمر.
وإذا وكل رجل رجلًا بدراهم أن يسلمها في طعام فأسلمها [2] وأدخل في السلم شرطًا يفسده فإن السلم باطل. ولا يضمن الوكيل من الفساد الذي دخل فيه شيئًا.
وإذا وكل رجل رجلًا بدراهم أن يسلمها له والوكيل ذمي فإني [3] أكره [4] له ذلك، وأجيزه على الآمر. وإذا وكل الذمي المسلم أن يسلم دراهم [5] في طعام فهو جائز.
وكذلك لو وكل الحر العبد بدراهم فهو جائز. وإذا وكل العبد التاجر الرجل الحر بذلك فهو جائز.
وإذا وكل [6] الرجل الحر المكاتب فهو جائز. وإذا وكل المكاتب الحر فهو جائز.
وإذا وكل المضارب رجلًا يسلم له في طعام فهو جائز. وإن كانت من دراهم المضاربة فهو جائز.
وإذا وكل رجل رجلًا يسلم له [7] دراهم [8] في طعام فهو جائز. وليس للوكيل أن يوكل بذلك غيره؛ لأنه لم يفوض ذلك إليه. فإن قال الذي وكله: ما صنعت في ذلك من شيء فهو جائز، فله أن يوكل غيره، ويجوز على الآمر.
(1) ع: درادهما.
(2) ع - فأسلمها.
(3) ع - فإني.
(4) ع - فأكره.
(5) ع: دراهما.
(6) ع - الحر العبد بدراهم فهو جائز وإذا وكل العبد التاجر الرجل الحر بذلك فهو جائز وإذا وكل.
(7) ع - في طعام فهو جائز وإن كانت من دراهم المضاربة فهو جائز وإذا وكل رجل رجلًا يسلم له.
(8) ع: دراهما.