فهرس الكتاب

الصفحة 1128 من 6784

كان الكفيل غائبًا عن ذلك فلا يجوز. وإن سماه الراهن أجزت البيع على الراهن، وإن لم يسمه لم أجزه؛ لأنه لا يعرف ما هو [1] .

وإذا باع الرجل بقرة أو ناقة أو شاة أو خادمًا وهن حوامل واستثنى ما في بطونها فإن البيع على هذا فاسد لا يجوز.

وإذا اشترى الرجل غنمًا على أن يرد منها شاة أو أكثر من ذلك ولم يبين أيتهن هي [2] فالبيع على هذا فاسد لا يجوز [3] . وكذلك لو كان البائع اشترط أن يأخذ منها شاة غير مسماة فهذا باطل لا يجوز [4] . وكذلك إذا باع الرجل نخلًا واشترط منها نخلة أو نخلتين مجهولتين فالبيع [5] على هذا فاسد لا يجوز. وكذلك لو باع عِدْل بَزّ [6] ثم قال: لي منها ثوب أو ثوبان، فهذا أيضًا باطل لا يجوز، إذا لم يعرف الذي استثنى بعينه فالبيع على هذا فاسد لا يجوز. وكذلك كل شيء مجهول في بيع، فإنه يفسد البيع فيه.

وكذلك لو اشترى شاة واشترط أنها حامل أو أنها [7] تحلب كان البيع على هذا فاسدًا [8] ، لأنه لا يدري لعل الشرط باطل. ولو كان البائع باع الخادم وتبرأ من الحبل [9] فكان بها حبل [10] أو لم يكن كان هذا جائزًا، وليس البراءة [11] في هذا كالشرط.

وإذا اشترى الرجل من الرجل حنطة وشرط له أن يطحن له [12] منها

(1) ع - وإذا كان الكفيل غائبا عن ذلك فلا يجوز وإن سماه الراهن أجزت البيع على الراهن وإن لم يسمه لم أجزه لأنه لا يعرف ما هو.

(2) م - هي.

(3) ع - وإذا اشترى الرجل غنما على أن يرد منها شاة أو أكثر من ذلك ولم يبين أيتهن هي فالبيع على هذا فاسد لا يجوز.

(4) ف - وكذلك لو كان البائع اشترط أن يأخذ منها شاة غير مسماة فهذا باطل لا يجوز.

(5) ع: فإن البيع.

(6) ع: عدلين.

(7) م: وأنها.

(8) ع: فاسد.

(9) ع: من الحمل.

(10) ع: حل.

(11) م: المرأة.

(12) ع - أن يطحن له.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت