فهرس الكتاب

الصفحة 1134 من 6784

وإذا كانت السلعة في يدي المشتري فازدادت خيرًا ثم اختلفا في الثمن فإن القول قول المشتري؛ لأنها قد زادت [1] خيرًا في يديه وتغيرت. وعليه اليمين بالله، وعلى البائع البينة على ما يدعي من الفضل.

وإذا كانت السلعة [2] قد نقصت فاختلفا في الثمن فإن القول قول المشتري مع يمينه إلا أن يرضى البائع أن يأخذها ناقصة.

وإذا اختلفا وقد ولدت عند المشتري أو جنى عليها جناية فأخذ المشتري [3] أرشها ولم تلد فالقول في الثمن قول المشتري مع يمينه. وإذا كان هو الذي جنى عليها [4] ولم تلد فالقول قول المشتري إلا أن يرضى البائع أن يأخذها ناقصة بغير أرش. وليس هذا كالباب الأول، الأول [5] لها أرش لا يستطيع البائع أن يأخذه، ولا يستقيم له أخذه، والباب الآخر ليس معها أرش [6] .

وإذا اختلفا في الثمن وقد خرجت السلعة من ملك المشتري فالقول قول المشتري مع يمينه. وإن رجعت إليه السلعة بشراء أو هبة أو ميراث أو بوجه من الوجوه بغير الذي خرجت به [7] من يديه [8] ثم اختلفا في الثمن فالقول قول المشتري مع يمينه أيضًا؛ لأنها في ملكه بغير الملك الأول.

وإن كان البائع قد باع من رجلين فباع أحدهما [9] نصيبه [10] من شريكه ثم اختلفا في الثمن فالقول قول المشتري الذي باع مع يمينه في نصيبه، ويتحالفان في حصة الآخر الذي لم يبع.

فإذا اختلفا في الأجل فقال البائع: الأجل شهر، وقال المشتري: بل

(1) ع: قد رأت.

(2) ف: السلعت.

(3) ف ع: للمشتري.

(4) ع + جناية.

(5) م ع: الاو.

(6) ف م ع: اخر. والتصحيح من ب جار ط.

(7) ع - به.

(8) ع: من يده.

(9) ع + أحدهما.

(10) ف - نصيبه، صح هـ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت