فهرس الكتاب

الصفحة 1136 من 6784

ولو قال البائع: بعتك هذه الخادم بعبدك هذا، وأقام على ذلك بينة، وقال المشتري: اشتريتها منك بمائة دينار، وأقام البينة على ذلك، لزمه البيع بالعبد.

وإذا اشترى الرجل عبدًا بثوبين، وقبض كل واحد منهما وتفرقا، ثم وجد بالعبد عيبًا فرده، أو استحق العبد، وقد هلك أحد الثوبين وبقي الآخر، فإنه يأخذ الثوب الباقي وقيمة الذي هلك. وكذلك لو هلكا جميعًا أخذ قيمتهما [1] . والقول في ذلك قول الذي كانا في يديه [2] ، وعلى الطالب البينة على ما يدعي من الفضل.

ولو باع عبدًا بمال وقبضا جميعًا ثم استحق العبد فرجع بالمال على البائع فإن [3] القول قوله مع يمينه، وعلى المشتري البينة على [4] ما يدعي من الفضل.

ولو كان الثمن جارية ولدت من غير [5] السيد ثم استحق العبد كان لصاحب الجارية أن يأخذها ويأخذ الولد. فإن كانت الجارية قد دخلها عيب ينقصها عور أو نحوه أخذها وأخذ ولدها وأخذ النقصان. ولو كان المشتري قد أعتقها كان عتقه جائزًا، وكان عليه القيمة. ويأخذ البائع الولد مع القيمة إن كانت قد ولدت قبل العتق. وكذلك البيع الفاسد في هذا الوجه. ولو كان العبد حرًا فأعتق المشتري الجارية كان عتقه باطلًا، وكذلك لو باعها أو أمهرها أو وهبها كان ذلك باطلًا [6] كله لا يجوز مِن قِبَل أنه اشتراها بشيء ليس له ثمن.

(1) ع: قيمتها.

(2) ع: في هذه يده.

(3) ع: كان.

(4) ع - على.

(5) ف م ع: من عبد. والتصحيح من ط؛ والكافي، 1/ 168 و؛ والمبسوط، 13/ 36.

(6) ف م - وكذلك لو باعها أو أمهرها أو وهبها كان ذلك باطلا؛ والزيادة من ع ط. وعبارة ب: ولو ظهر العبد حرا لم يصح إعتاق المشتري الجارية ولا بيعها وهبتها وإمهارها، وكله باطل، لأنه اشتراها بما ليس له ثمن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت