لم يبع بحصته من الثمن. وكذلك لو اشترى العبد الذي [1] باعه هو ورجل آخر بأقل من ذلك الثمن كانت حصة الذي اشتراه معه جائزة، وحصته مردودة [2] لا تجوز [3] . وكذلك لو اشتراه [4] هو وعبدًا آخر بأكثر من ذلك الثمن إذا كان الذي [5] يصيبه [6] من الثمن أقل مما باعه فإنه فاسد، ويرده خاصة، ويجوز عليه الآخر. وإذا كان نصيبه من الثمن مثل ما باعه فالبيع فيه جائز.
وإذا باع الرجل خادمًا بنسيئة سنة فولدت عند المشتري ثم أراد البائع أن يشتريها بأقل من ذلك قبل أن ينتقد فلا بأس بذلك. [و] إن [7] كانت الولادة لم تنقصها شيئًا [8] فلا يبتاعها [9] بأقل من ذلك الثمن [10] الذي باعها به. وإذا ولدت الجارية عند [11] آخر ثم باعها ولم يسم [12] ذلك بنسيئة أو بنقد [13] فهو جائز، لا يفسد ذلك بيعه.
وإذا اشترى [14] الرجل جارية من رجل فولدت عنده لأقل من ستة أشهر من يوم اشتراها فادعياه البائع والمشتري جميعًا معًا فإنه يكون ابن البائع، والأمة أم ولده [15] ، ويرد الثمن. وكذلك إذا ادعاه البائع ثم ادعاه
(1) ف: للذي.
(2) ف م ع: مردود.
(3) ع: لا يجوز.
(4) ف م ع: لو اشترى. والتصحيح من ط. وانظر الحاشية التالية.
(5) ط + باعه. ولا تقتضيه العبارة. وعبارة الحاكم: وإن اشتراه من المشتري مع عبد آخر بثمن حصته منه أقل من الثمن الذي باعه لم يجز الشراء فيه، ويجوز في العبد الآخر بحصته. انظر: الكافي، 1/ 172 ظ. وعبارة السرخسي قريبة منه. انظر: المبسوط، 13/ 127.
(6) م: نصبه؛ ع: نصيبه.
(7) زيادة الواو من ط. وهو مستفاد أيضًا من الكافي، الموضع السابق؛ والمبسوط، 13/ 127.
(8) م ع - شيئًا.
(9) ع: فايبتاعها.
(10) م - الثمن.
(11) ع: عنده.
(12) ع: يسمي.
(13) ع: أو ينقد.
(14) ع: اشتر.
(15) ع: أم ولد.