كانت [1] أمة فوقع عليها فولدت منه بعد إسلامها أو قبل، قُوِّمَتْ [2] قيمةَ عَدْل أم ولد أو مدبرة، ثم سعت في قيمتها، فإذا أدت عتقت، وهي بمنزلة الأمة ما دامت تسعى. وتجب [3] على أم الولد العدة إذا هي أدت، ويكون ولاؤها وولاء المدبرة لمولاها الكافر.
وإذا [4] باع الرجل عبدًا على أنه بالخيار ثلاثة أيام ثم أسلم العبد ثم اختار الكافر إمضاء بيع العبد أو رده: فإن اختاره أجبرته على بيعه، وإن اختار إمضاء [5] البيع لكافر [6] مثله أجبرت ذلك الكافر على بيعه. وإن كان أمضى البيع لمسلم فهو له، ولا يجبر على بيعه. فإن كان المشتري بالخيار فرد البيع أجبرت [7] الكافر. وإن اختاره وهو مسلم فهو له. وإن كان كافرًا فهو له وأجبره على بيعه.
وإذا اشترى الكافر عبدًا مسلمًا بيعًا فاسدًا فقبضه الكافر فإنه يجبر على رده على البائع. فإن كان البائع كافرًا أجبر على بيعه. وإن كان البائع غائبًا وكان مسلمًا فرفع [8] أمر المشتري إلى القاضي، فإن كان البيع بيعًا يجوز في مثله البيع [9] أجبرته على بيعه. ولو أن مسلمًا اشترى عبدًا مسلمًا من كافر بيعًا فاسدًا أجبر على رده على الكافر وعلى بيعه. وإن [10] كان الكافر غائبًا فهو له على حاله عند المسلم.
ولو أن رجلًا مسلمًا وهب عبدًا مسلمًا لكافر أو تصدق به عليه كان
(1) ع: أو كاتب.
(2) ف م ع: فوجب. والتصحيح من ط؛ والمبسوط، 7/ 168.
(3) ع: ويجب.
(4) ف: فإذا.
(5) م - إمضاء.
(6) ف: الكافر.
(7) ع: أخبرت.
(8) ف م ع: فرجع. والتصحيح من ب ط؛ والكافي، الموضع السابق؛ والمبسوط، 13/ 135.
(9) ف م ع: العتق. والتصحيح مستفاد من ط؛ والكافي، الموضع السابق؛ والمبسوط، 13/ 135.
(10) ف ع: فإن.