فهرس الكتاب

الصفحة 1200 من 6784

ولو كان مولاه عبدًا نصرانيًا تاجرًا لنصراني أجبرته على بيعه. ولو كان المولى مسلمًا ولا دين على العبد [لم] [1] أجبره على بيعه. وإن كان على العبد دين أجبرته على بيعه.

وكذلك إذا اشترى النصراني عبدًا مسلمًا فوجد [2] به عيبًا فقال: أنا أرده، تركته حتى يرده [3] ، وكان هذا بمنزلة البيع. وإذا اشترى النصراني عبدًا مسلمًا فأراد أن يخاصم بعيب فوكل وكيلًا يخاصم عنه فإن الوكيل تقبل [4] منه [5] الخصومة في ذلك [6] حتى يبلغ اليمين بالله ما رأى ولا رضي. فإذا بلغ ذلك لم يستطع [7] أن يرده حتى يجيء الموكل الآمر فيحلف. وإن كان البائع هو الذي وكل فهو جائز مِن قِبَل أن وكيله لو أقر عليه لجاز. ولو أقر وكيل المشتري أن المشتري قد رضي بالعيب فإن [8] إقراره عند القاضي جائز على المشتري. وإذا أبى وكيل البائع أن يحلف فأبى أن يقر فعلى البائع أن يحلف بالله. وليس يحلف الوكيل لقد باعه وما [9] هذا به. ولكن البائع يحلف بالله لقد باعه وما هذا به يوم باعه، يؤتى به حتى يحلف.

وإذا اشترى النصراني مصحفًا أجبرته على بيعه وكان شراؤه جائزًا عليه. وكذلك لو باعه كان بيعه جائزًا.

وإذا اشترى النصراني عبدًا وهو بالخيار ثلاثة أيام فأسلم العبد قبل أن يمضي الخيار، فإن أجاز البيع فهو جائز، ويجبر على بيعه. وإن رد [10] البيع ولم يجبره فهو جائز. وكذلك لو كان البائع بالخيار.

ولا يجوز [11] فيما بين أهل الذمة الربا، ولا بيع الحيوان بالحيوان.

(1) الزيادة من ط؛ والكافي، الموضع السابق؛ والمبسوط، 13/ 136.

(2) ع: وجد.

(3) ف م: حتى رده. والتصحيح من الكافي، الموضع السابق؛ والمبسوط، 13/ 136.

(4) ع: يقبل.

(5) ف ع - منه.

(6) م - في ذلك.

(7) ع: لم يستطيع.

(8) - ف م ع: فكان؛ ط: كان.

(9) ع: ما.

(10) ع: رده.

(11) ع: وهو لا يجوز.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت