درهم يوم قبضها المشتري، وقيمة الأم يوم وقع البيع ألف درهم، فحصتها من الثمن النصف من الثلثين، وهو ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون [1] وثلث. فإن لم يجد بالعوراء عيبًا ولكنه وجد بالأم الأخرى عيبًا فإنه يردها بمائة وأحد عشر درهمًا [2] وتسع درهم؛ لأن حصتها وحصة ابنتها من الثمن الثلث، وهو ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون [3] وثلث، وقيمة ابنتها يوم قبضها المشتري ألف درهم، وقيمة الأم يوم وقع عليها البيع خمسمائة، وإذا قسمت ثلث الثمن على قيمتها صارت حصة الأم من ذلك الثلث، وهو مائة وأحد عشر درهمًا وتسع درهم.
وإذا اشترى الرجل من الرجل شاة بثلاثين درهمًا [4] فولدت قبل القبض فأراد المشتري ردها فليس له ذلك؛ لأن هذا ليس نقصانًا [5] في الشاة كما تكون [6] الولادة نقصانًا [7] في الخادم. وكذلك كل شيء كانت ولادته لا تنقصه [8] فإن المشتري يجبر على أخذها ولا خيار له في ذلك. فإن رأى بهما عيبًا قبل القبض فهو بالخيار: إن شاء أخذهما جميعًا بجميع الثمن، وإن شاء تركهما، وليس له أن يأخذ أحدهما دون صاحبه. فلو لم يجد بالأم عيبًا ولكنه وجد بالولد عيبًا فلا خيار له، والولد والأم لازمان له بجميع الثمن. وكذلك لو مات الولد قبل القبض أخذ الأم بجميع الثمن، ولا خيار له فيها. فإن كان البائع هو الذي قتل الولد قسم الثمن على قيمة الأم يوم وقع البيع عليها، ولا ينظر في ذلك [9] إلى زيادة القيمة ولا إلى نقصانها، وينظر إلى قيمة الولد يوم قتله البائع، فيقسم الثمن
(1) ع: وثلثين.
(2) ع: درهم.
(3) م ع: وثلثين.
(4) ف - وتسع درهم وإذا اشترى الرجل من الرجل شاة بثلاثين درهما؛ ط - بثلاثين درهما.
(5) م: بنقصان؛ ع: نقصان.
(6) ع: يكون.
(7) ع: نقصان.
(8) ع: لا ينقصه.
(9) م - في ذلك.