ضمان على الوكيل [1] المعتق [2] ؛ لأنه لم يأخذ شيئًا. ويرجع البائع [3] على المشتري بالثمن [4] فيأخذه [5] منه، ليس له غير ذلك. ثم رجع أبو يوسف بعد [6] ذلك إلى هذا القول فقال بهذا القول: لا ضمان عليه [7] .
(1) ف: على الموكل.
(2) ع - المعتق.
(3) ف - البائع، صح هـ.
(4) ع - بالثمن.
(5) ع: فيأخذ.
(6) ف - بعد.
(7) ف م + آخر كتاب البيوع والحمد لله رب العالمين وصلواته على سيدنا محمد وآله وسلم تسلميا كثيرًا؛ ع + آخر الكتاب البيوع والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.