ضمان على الوكيل⁽١⁾المعتق⁽٢⁾؛ لأنه لم يأخذ شيئًا. ويرجع البائع⁽٣⁾على المشتري بالثمن⁽٤⁾فيأخذه⁽٥⁾منه، ليس له غير ذلك. ثم رجع أبو يوسف بعد⁽٦⁾ذلك إلى هذا القول فقال بهذا القول: لا ضمان عليه⁽٧⁾.
==================== (١) ف: على الموكل.
(٢) ع - المعتق.
(٣) ف - البائع، صح هـ.
(٤) ع - بالثمن.
(٥) ع: فيأخذ.
(٦) ف - بعد.
(٧) ف م + آخر كتاب البيوع والحمد لله رب العالمين وصلواته على سيدنا محمد وآله وسلم تسلميا كثيرًا؛ ع + آخر الكتاب البيوع والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.