فهرس الكتاب

الصفحة 1265 من 6785

ضمان على الوكيل⁽١⁾المعتق⁽٢⁾؛ لأنه لم يأخذ شيئًا. ويرجع البائع⁽٣⁾على المشتري بالثمن⁽٤⁾فيأخذه⁽٥⁾منه، ليس له غير ذلك. ثم رجع أبو يوسف بعد⁽٦⁾ذلك إلى هذا القول فقال بهذا القول: لا ضمان عليه⁽٧⁾.

==================== (١) ف: على الموكل.

(٢) ع - المعتق.

(٣) ف - البائع، صح هـ.

(٤) ع - بالثمن.

(٥) ع: فيأخذ.

(٦) ف - بعد.

(٧) ف م + آخر كتاب البيوع والحمد لله رب العالمين وصلواته على سيدنا محمد وآله وسلم تسلميا كثيرًا؛ ع + آخر الكتاب البيوع والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت