فهرس الكتاب

الصفحة 1265 من 6784

ضمان على الوكيل [1] المعتق [2] ؛ لأنه لم يأخذ شيئًا. ويرجع البائع [3] على المشتري بالثمن [4] فيأخذه [5] منه، ليس له غير ذلك. ثم رجع أبو يوسف بعد [6] ذلك إلى هذا القول فقال بهذا القول: لا ضمان عليه [7] .

(1) ف: على الموكل.

(2) ع - المعتق.

(3) ف - البائع، صح هـ.

(4) ع - بالثمن.

(5) ع: فيأخذ.

(6) ف - بعد.

(7) ف م + آخر كتاب البيوع والحمد لله رب العالمين وصلواته على سيدنا محمد وآله وسلم تسلميا كثيرًا؛ ع + آخر الكتاب البيوع والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت