فهرس الكتاب

الصفحة 1283 من 6784

النَّصْل [1] دون الفضة لم يجز ذلك. وكذلك المِنْطَقَة [2] المفضّضة والسَّرْج المفضَّض والإناء المفضَّض. وكذلك لو كان الثمن ذهبًا. فإن نقد الثمن بحساب ما يصيب الفضة ولم ينقد [3] البقية فهو جائز. وكذلك لو اشترط تأخير البقية إلى أجل معلوم فهو جائز. وإن كان الثمن في هذا دنانير أو دراهم أو مثاقيل [4] فضة معروفة أو مثاقيل ذهب معروفة فهو سواء، وهو جائز.

وإذا اشترى الرجل عشرة دراهم بدينار [5] وتقابضا ثم وجد فيها درهمًا رصاصًا أو نحاسًا أو سَتُّوقًا [6] ، فإن كانا لم يتفرقا استبدله منه، وإن كان قد تفرقا رد عليه، وكان شريكًا في الدينار [7] [بحصته] [8] ، وانتقد [9] تسعة دراهم، ثم تفرقا قبل أن يقبض الدرهم الباقي، فهو شريك في الدينار [10] بالعُشْر [11] .

وإذا اشترى الرجل عشرة دراهم بدينار وتقابضا وتفرقا ثم وجد فيها

(1) تقدم تفسير هذه الألفاظ قريبًا.

(2) تقدم تفسيره قريبًا.

(3) ز: ينتقد.

(4) تقدم تفسير المثقال قريبًا.

(5) ف م ز: بدنانير. والتصحيح من ب؛ والمبسوط، 14/ 13. ويدل عليه لفظ المسألة التالية.

(6) ف م ز: درهم رصاص أو نحاس أو ستوق. والتصحيح من ب. قال المطرزي: السَّتُوق بالفتح أردأ من البَهْرَج، وعن الكرخي: الستّوق عندهم ما كان الصُّفْر أو النحاس هو الغالب الأكثر، وفي الرسالة اليوسفية: البَهْرَجَة إذا غلبها النحاس لم تؤخذ، وأما الستّوقة فحرام أخذها، لأنها فلوس. انظر: المغرب،"ستق". وقال السرخسي: الستوقة فلس مموه بالفضة. انظر: المبسوط، 12/ 144.

(7) ف م ز: في الدنانير. والتصحيح من ب؛ والكافي، الموضع السابق؛ والمبسوط، 14/ 13.

(8) الزيادة من الكافي، الموضع السابق؛ والمبسوط، 14/ 13.

(9) وفي ب: كما لو انتقد. وعبارة الحاكم: وهذا بمنزلة لو انتقد. انظر: الكافي، الموضع السابق. وقال السرخسي: لأنه تبين أنه كان قبض في المجلس تسعة دراهم. انظر: المبسوط، 14/ 13.

(10) م ز: في الدنانير.

(11) ف م ز: بالعشرة. والتصحيح من ب؛ والمبسوط، 14/ 13.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت