فهرس الكتاب

الصفحة 1289 من 6785

حدث فيه من العيب⁽١⁾.

وإذا اشترى الرجل ألف درهم بمائة دينار فنقده المائة دينار ولم ينتقد الألف حتى اشترى بها من رجل خادمًا أو عرضًا أو باعها بدنانير بربح أو وضيعة أو برأس المال فإني لا أجيز ذلك، وأبطله، مِن قِبَل أنه باعه صَرْفًا قبل أن يقبضه، ولا ينبغي أن يبيع صَرْفًا ولا يشتري به حتى يقبضه. ولو اشترى الآخر بالدنانير شيئًا جاز ذلك، لأنه قد قبضها.

وإذا اشترى الرجل عشرة دراهم بدينار من رجل ونقد الدينار ثم اشترى منه ثوبًا بعشرة دراهم ثم قبضه فصار له عليه عشرة فقال: اجعلها بها قبل أن يتفرقا، فإن تراضيا بذلك فإنه لا يجوز، وأيهما أبى ذلك لم يكن له قصاص ولم يكن بها.

قلت: فإن اشترى⁽٢⁾منه ثوبًا بعشرة دراهم ثم صرف عنده دينارًا بعشرة ثم لم يفترقا⁽٣⁾حتى تقاصّا؟⁽٤⁾.

قال: أستحسن أن أجيزه، كأنه اشترى ما عليه بعشرة، ولا يكون قصاص حتى يتقاصّا⁽٥⁾.

وإذا اشترى الرجل عشرة دراهم بدينار من رجل ونقده الدينار فلم يكن عنده الدراهم فاستقرضها من الذي نقده الدينار⁽٦⁾وقبضها منه ثم دفعها إليه فإنه جائز.

==================== (١) والمسألة في ب هكذا: ولو استُحق نصف الإبريق بعدما انكسر رجع على البائع بنصف الثمن، ولا يرد ما بقي منه لأجل الكسر الحادث. وعبارة الحاكم في الكافي مع شرح السرخسي هكذا: وإن لم يجد به عيبًا ولكنه استحق نصفه ولم يرد النصف الباقي على البائع حتى انكسر الإبريق لزمه النصف الباقي بالعيب الحادث عنده فيه، ورجع بنصف الثمن، لأن العقد في النصف المستحق قد بطل. انظر: الكافي، الموضع السابق؛ والمبسوط، ١٤/ ٢١.

(٢) ف م ز: اشتريت.

(٣) م ز: لم يفترق.

(٤) ف م ز: حتى تقاصصا.

(٥) ف م ز: حتى يتقاصان.

(٦) م ز - من الذي نقده الدينار.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت