فهرس الكتاب

الصفحة 1313 من 6784

وحدثنا أبو يوسف عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه كان يكره كل قرضٍ جَرَّ منفعة [1] .

وحدثنا عن [2] المغيرة الضبِّي عن إبراهيم مثله.

وحدثنا عن محمد بن سالم عن عامر الشعبي أنه كان يكره أن يقول الرجل للرجل: أقرضني، فيقول: لا حتى أبيعك [3] .

وحدثنا عن زكريا بن أبي زائدة عن عامر أنه سئل عن امرأة أقرضت امرأة عشرة مثاقيل ذهب جيد، وكان عندها ذهب رديء دونه، فأرادت أن تعطيها من ذلك الذهب اثني [4] عشر مثقالًا، فكره عامر ذلك، وقال: لتبع [5] ذهبها في السوق، ثم لتشتر [6] للآخر ذهبًا.

وحدثنا عن أشعث [7] بن سوار عن الحسن بن أبي الحسن وعن نافع عن عبد الله بن عمر أنهما قالا جميعًا في الرجل يكون له على الرجل الدراهم فيعطيه دنانير [8] ، قالا [9] : خذها بقيمتها في السوق [10] .

وحدثنا عن الحجاج بن أرطأة عن عطاء بن أبي رباح [11] عن

(1) وقد رواه الإمام محمد عن الإمام أبي حنيفة بلا واسطة أيضًا. انظر: الآثار لمحمد، 132. وانظر: المصنف لعبد الرزاف، 8/ 145؛ والمصنف لابن أبي شيبة، 4/ 327، 328. وقد روي مرفوعا وموقوفًا كما سبق في الحاشية.

(2) م - عن.

(3) قال السرخسي: وإنما أراد بهذا إثبات كراهة العِينة، وهو أن يبيعه ما يساوي عشرة بخمسة عشر ليبيعه المستقرض بعشرة فيحصل للمقرض زيادة، وهذا في معنى قرض جَرَّ منفعة. انظر: المبسوط، 14/ 36.

(4) ز: اثنا.

(5) ز: لتبيع.

(6) ز: لتشتري.

(7) ز: عن أشعب.

(8) ز: الدنانير.

(9) ز: قالا.

(10) المصنف لابن أبي شيبة، 4/ 375، 376. قال السرخسي: وهذا لأن عند اختلاف الجنس لا يظهر الربا بخلاف ما إذا كان الجنس واحدًا كما ذكر ذلك عن الشعبي. انظر: المبسوط، 14/ 36.

(11) ز: رياح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت