فهرس الكتاب

الصفحة 1326 من 6784

كان القُلْب قد اشتراه بدينار [1] مثل وزنه. وكذلك [2] لو كان الرهنُ بالقُلْب وقُبِضَ الثمن وتفرقا قبل أن يُقبَض [3] [القُلْبُ] فإن البيع قد انتقض. وكذلك لو كان القُلْب من الفضة وثمنُه فضةٌ مثلُه [4] أو ذهبٌ فهو مثل هذا. وكذلك لو كان [5] مكان القُلْب دراهم أو فضةٌ تِبْرٌ اشتراه [بدنانير أو دراهم مثل وزنه، أو اشترى دنانير أو تِبْرَ ذهبٍ] [6] بدراهم أو بدنانير مثل وزنه، فقبض أحدهما [ولم] [7] يقبض الآخر فأعطاه به رهنًا وتفرقا، أو لم يقبض [8] كل واحد منهما من صاحبه شيئًا وأخذ كل واحد منهما من صاحبه [9] رهنًا، فإن هذا كله باب واحد، وقد فسد البيع فيه وانتقض وبطل، ويترادّان، ويضمن كل واحد منهما لصاحبه الأقل من قيمة الرهن ومما ارتهنه به إن هلك [10] عنده.

وأهل الذمة والمسلمون في الصرف والرهن فيه سواء. وكذلك العبد المأذون له في التجارة والمكاتب والمرأة والصغير [11] والكبير والحر فهم كلهم فيه سواء. وكذلك [12] الحربي والمستأمن والمرتد [13] إذا باع في حال ردته أو اشترى [14] ثم تاب وأسلم فإنه لا يجوز في الرهن والصرف فيه إلا ما يجوز بين الحرين المسلمين.

(1) أي: بجنس الدينار، وليس المقصود بدينار واحد. ولذا قال في ب: بدنانير.

(2) ز: ولذلك.

(3) ف م ز: أن يقبضا. والتصحيح مع الزيادة مستفاد من ب.

(4) أي: كوزنه، كما في ب.

(5) ز - القلب من الفضة وثمنه فضة مثله أو ذهب فهو مثل هذا وكذلك لو كان.

(6) الزيادة مستفادة من ب جار.

(7) الزيادة مستفادة من ب جار ومن السياق.

(8) ف م ز: ولم يقبض. والتصحيح مستفاد من السياق ومن ب.

(9) م ز - شيئًا وأخذ كل واحد منهما من صاحبه.

(10) م: وإن هلك.

(11) ف: الصغير.

(12) ز: ولذلك.

(13) ز: والمرتده.

(14) م: واشترى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت