فهرس الكتاب

الصفحة 1360 من 6784

أحدهما أغلى من الآخر. فإن اشترى ذلك رطلًا [1] برطل بعينه ثم تفرقا قبل أن يقبضا فإن ذلك جائز، ولا يشبه هذا الصرف في هذا الوجه. هذا بمنزلة الدهن بالدهن [2] والحنطة بالحنطة [3] . وإن كان شيئًا من الرصاص مصوغًا قد خرج من الوزن فلا بأس بأن يشتري رصاصًا [4] أكثر منه وزنًا أو أقل يدًا بيد، ولا خير في ذلك نسيئة. وإن كان الإناء [5] يوزن كما يوزن الرصاص فلا خير فيه إلا مثلًا [6] بمثل يدًا [7] بيد.

وكذلك النحاس الجيد منه والرديء فهو جائز واحدًا [8] بواحد يدًا [9] بيد، ولا خير في الفضل الذي يكون في ذلك. ولا بأس بالنحاس الأحمر بالشَّبَه [10] ، الشَّبَهُ واحدٌ والنحاسُ اثنان، يدًا [11] بيد، مِن قِبَل أن الشَّبَه قد زاد فيه الصبغ. ولا خير فيه نسيئة، لأنه نوع واحد وَزْنٌ كله. ولا بأس بالشَّبَه بالصُّفْر [12] الأبيض [13] يدًا [14] بيد، الشبه واحد والصفر اثنان

(1) ف م ز: رجلا. والتصحيح من ب.

(2) ف م ز: الرهن بالرهن. والتصحيح من ب.

(3) ز - بالحنطة.

(4) ز: رصاص.

(5) أي: المصوغ من الرصاص.

(6) ز: إلا مثل.

(7) ز: يد.

(8) ز: واحد.

(9) ز: يد.

(10) قال ابن منظور: الشَّبَه والشِّبْه: النحاس يُصبَغ فيَصفرّ، وفي التهذيب: ضَرْب من النحاس يُلقَى عليه دواء فيصفرّ، قال ابن سيده: سمي به لأنه إذا فُعل ذلك به أشبه الذهب بلونه، والجمع أشباه، يقال: كوز شَبَه وشِبْه بمعنى. انظر: لسان العرب،"شبه". قال الفيومي: وهو أرفع الصُّفْر. انظر: المصباح المنير،"شبه".

(11) ز: اثنين يد.

(12) ف: بالاصفر؛ م ز: الصفر. والتصحيح من ب جار؛ والكافي، الموضع السابق؛ والمبسوط، 14/ 55.

(13) الصفر هو النحاس وهو أصفر، لكن قيده بالأبيض لأنه خلط برصاص فغير لونه، كما سيأتي في كلام المؤلف.

(14) ز: يد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت