البيع فإنه لا ينبغي له أن يفارقه حتى يقبض الثمن ويقبض الآخر السيف [1] .
وحدثنا عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن إبراهيم أنه قال: الإقالة بيع [2] .
وكذلك المِنْطَقَة المفضَّضة والسَّرْج المفضَّض، وكذلك إناء [3] من فضة اشتراه رجل بفضة أو بذهب وزنه [4] .
وإن كان حلي ذهب فيه جوهر مفضَّض [5] فوجد بالجوهر عيبًا فأراد أن يرده دون الحلي فليس له ذلك، إما أن يرده كله، وإما أن يأخذه كله.
وكذلك لو اشترى خاتم فضة فيه فَصّ ياقوت فوجد عيبًا بالفَصّ أو بالفضة فأراد أن يرد الذي به العيب دون الآخر فليس له ذلك، إما أن يرده جميعًا، وإما أن يأخذه جميعًا. وكذلك السيف المحلَّى والمِنْطَقَة المفضَّضة [6] والإناء المفضَّض والسَّرْج المفضَّض. وإن كان الثمن دينارًا فرده بالعيب بقضاء قاض فله أن يؤخر ثمنه ويفارقه قبل أن يقبض. وكذلك له أن يمسك السيف والحلي بعد رد القاضي ولا يدفعه إلى البائع حتى يستوفي الثمن.
ولو أن رجلًا اشترى إبريق فضة فيه ألف درهم بألف درهم أو بمائة دينار وتقابضا ثم استُحق نصف الإبريق فأراد رد ما بقي بقضاء قاض فرَدَّه فإن له أن يفارقه قبل أن يقبض الثمن. وكذلك لو استُحق الإبريق فله أن يفارقه قبل أن يقبض الثمن.
وكذلك [7] رجل اشترى من رجل دراهم بمائة دينار وتقابضا وافترقا [8]
(1) انظر للشرح: المبسوط، 14/ 66 - 67.
(2) تقدم في أوائل الكتاب بنفس الإسناد. انظر: 1/ 283 و.
(3) ف: وكل إناء.
(4) كذا في ف م ز. وفي ب: وكذا المفضض من المناطق والسروج وأواني الفضة.
(5) ف م + فيه.
(6) م ز - المفضضة.
(7) م - لو استحق الإبريق فله أن يفارقه قبل أن يقبض الثمن وكذلك، صح هـ.
(8) ف: أو افترقا.