عِلْمِه [1] . فإن شاء أخذ من الصائغ [2] القُلْب وأعطاه من الأجر [3] بحساب ذلك. وإن شاء المدفوع إليه أعطاه فضة مثل فضته وسَلِمَ له القُلْبُ بعد أن يحلف الآخر ما يَعْلَمُه زاد فيه خمسة.
ولو اتفقا على أنه قد زاد فيه [4] خمسة وقال الآمر: كانت فضتي بيضاء وأمرتك أن تزيد فيها فضة بيضاء، وقال المدفوع إليه: بل كانت فضتك سوداء وأمرتني فزدتُ فيها فضة سوداء، فالقول قول المدفوع إليه مع يمينه أن الذي دفع إليه فضة سوداء، والقول قول الدافع أنه أمره أن يزيد [5] على فضته فضة بيضاء مع يمينه البتة [6] . وإن اختلفا في الأجر [7] فقال الدافع: أجرك درهم، وقال المدفوع إليه: أجرتي درهمان [8] ، فإن القول في ذلك قول الدافع مع يمينه البتة. وكذلك لو قال: عملته لي بغير أجر، كان القول قوله مع يمينه [9] .
وإذا اشترى الرجل من الرجل عشرة دراهم بدينار وتقابضا ثم وجدها زُيوفًا [10] بعدما تفرقا فاستبدلها منه ثم إن رجلًا أقام البينة على الدراهم الزّيوف فقُضي بها [11] له لم ينتقض البيع في الصرف، لأنه أبدلها إياه قبل
(1) ف م ز: على عمله. والتصحيح من ب.
(2) ف م: الصانع.
(3) ز: من الاخر.
(4) م ز - فيه.
(5) ز: أن أزيد.
(6) لكن أفاد الحاكم والسرخسي أن القول قول العامل، ولم يذكرا هذا التفصيل. انظر: الكافي، 1/ 185 و؛ والمبسوط، 14/ 78. ولعل هنا سَقَطًا عندهما. وما في ب موافق لما في المتن.
(7) ز: في الاخر.
(8) ف: درهما.
(9) ف - البتة وكذلك لو قال عملته لي بغير أجر كان القول قوله مع يمينه.
(10) تقدم تفسيره غير مرة.
(11) ز: لها.