الجارية، في قول أبي يوسف [1] .
ولو أن رجلًا اشترى سيفًا محلّى بمائة درهم وحليته خمسون درهمًا وقَبَضَ ونَقَدَ فقال: يقوم علي بمائة، فاشتراه رجل منه بمائة درهم على أنْ أرْبَحَه [2] درهمأ فيما [3] سوى الفضة أو ده يازده أو عشرة [أحد عشر] [4] فيما [5] سوى الفضة فإن هذا جائز، والربح كله فيما سوى الفضة.
ولو أن رجلًا ابتاع سيفًا محلّى فضةً [6] بمائة درهم وحليته خمسون درهمًا وتقابضا ثم حَطَّ عنه درهمًا [7] فهو جائز، والحَطُّ ليس من الفضة [8] .
ولو أن رجلًا ابتاع قُلْبَ فضةٍ فيه عشرة دراهم بعشرة دراهم وتقابضا ثم حَطَّ عنه درهما وقَبِلَ الحَطَّ وقبضه بعدما افترقا من مقام البيع أو قبل أن يفترقا فإن البيع ينتقض، ويفسد كله في قياس قول [9] أبي حنيفة. وفي قول محمد يجعله هبة، فإن سلّمه له فهو هبة، دان لم يسلّمه له فله أن يمتنع [10] منه، ولا ينتقض البيع. وقول يعقوب: ينبغي أن يَبْطُلَ الحَطّ، لأنه يريد أن يفسد ذلك [11] .
(1) وكذلك قول محمد كما أفاده في الكافي، الموضع السابق؛ والمبسوط، 14/ 82. وذكر الكرخي أن أبا يوسف رجع إلى قول أبي حنيفة. انظر: المبسوط، الموضع السابق.
(2) ف م ز: أن ربحه.
(3) ف م ز: فيها.
(4) الزيادة من ب. وهو بمعنى ده يازده كما تقدم.
(5) ف م ز: فيها.
(6) أي: محلى بفضة.
(7) ز: درهم.
(8) م ز + ولو أن رجلًا ابتاع سيفا محلى فضة بمائة درهم وحليته خمسون درهما وتقابضا ثم حط عنه درهم فهو جائز والحط ليس من الفضة.
(9) ز: الإمام الأعظم.
(10) ف م ز: أن يمنع. والتصحيح من الكافي، الموضع السابق؛ والمبسوط، 14/ 82.
(11) وعبارة السرخسي هكذا: ولو ابتاع قُلْبَ فضةٍ وزنه عشرة بعشرة دراهم وتقابضا ثم حط عنه درهمًا وقَبِلَ الحط وقبضه بعدما افترقا من مقام البيع أو قبل أن يفترقا فسد=