فهرس الكتاب

الصفحة 1416 من 6784

من ثمن القُلْب خاصة، فهو مثل ذلك. ولو قال: هي من ثمن الثوب خاصة، ثم تفرقا فهي من ثمن الثوب، وينتقض البيع في القُلْب.

ولكن لو اشترى فضة بخمسة دنانير وسيفًا وجَفْنًا وَحَمَائِل [1] بخمسة دنانير وأنفق على صياغته [2] وتركيبه دينارًا ثم باعه مرابحة على ذلك بربح عشرة أحد عشر [3] أو بربح ده يازده أو بربح دينار وتقابضا كان ذلك جائزًا كله.

ولو كان قُلْبُ فضةٍ لرجل يقوم عليه بدينار وثوبٌ لآخَر يقوم عليه بدينارين فباعاهما [4] مرابحة على ذلك بربح دينار أو بربح عشرة أحد عشر [5] أو بربح ده يازده كان [6] الثمنُ بينهما والربحُ [7] ، على قدر رأس مال [8] كل واحد منهما. فقد صار للقُلْب هاهنا حصة من الربح. يقول: لأن الثمن دنانير.

وإذا كان القُلْب يقوم عليه بعشرة دراهم وكان الثوب يقوم [9] بعشرين فباعاهما [10] مرابحةً على ما وصفتُ لك فهو باطل، لأنه يكون للقُلْب في الربح حصة. فكيف تكون [11] له حصة إذا كان الثمن ذهبًا ولا تكون [12] له حصة إذا كان الثمن فضة؟ وكيف يكون هذا إذا كان [13] سيفًا على حليته

(1) ف ز: وحمائل وجفنا.

(2) م ز: على صناعته.

(3) ز: عشرة.

(4) ف م ز: فباعهما. والتصحيح من ب؛ والمبسوط،14/ 86.

(5) ز: عشرة.

(6) ف م ز: ان.

(7) أي: فإن الثمن والربح بينهما، كما هي عبارة الكافي، 1/ 186 و.

(8) م ز: المال.

(9) ز + عليه.

(10) ف م ز: فباعهما. وانظر المسألة السابقة.

(11) ز: يكون.

(12) ز: يكون.

(13) ز - كان.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت