فهرس الكتاب

الصفحة 1420 من 6784

إن شاء زاد عشرة دراهم وأخذ السيف، وإن شاء نقض البيع وأخذ ماله. وإن كانا قد تفرقا فالبيع فاسد منتقض. [وكذلك لو كان في حلية السيف مائة درهم] [1] ، وان كانا لم يتفرقا [2] فهو بالخيار، إن شاء زاد خمسين درهمًا ونَقَدَها وأَخَذَ السيفَ، [وإن شاء ترك] [3] .

وإذا اشترى الرجل إبريق فضة فيه مائة درهم بمائة درهم وتقابضا ثم علم أن فيه مائتي [4] درهم فإن كانا لم يتفرقا فالمشتري بالخيار، إن شاء زاد مائة ونَقَدَها وسَلِمَ له البَيْع، [وإن شاء ترك] [5] . وإن كانا قد [6] تفرقا فإنه يجوز له نصف الإبريق بما نَقَدَ ويُرجع إلى البائع نصفه، وإن شاء رد هذا النصف وأخذ ما نَقَدَ. وكذلك قُلْب فضة. وكذلك كل إناء فضة. ولا يشبه هذا السيف. ألا ترى أن رجلًا لو باع نصف إبريق جاز، ولو باع نصف [7] حلية [8] السيف لم يجز، ولو باع النَّصْل والحَمَائِل ونصف الحلية لم يجز، لأن في هذا ضررًا [9] ، وليس في بيع نصف الإبريق ضرر.

ولو أن رجلًا اشترى سيفًا محلّى فضةً [10] وَزْنُ حليتِه خمسون درهمًا بعشرة دنانير وتقابضا وتفرقا فإذا في السيف مائة درهم فإن البيع جائز، ولا يشبه هذا البيع بالدرهم.

ولو أن رجلًا اشترى قُلْبَ فضةٍ بدينار على أن فيه عشرة دراهم وتقابضا وتفرقا فإذا فيه عشرون درهمًا كان البيع جائزًا، لا يرد منه شيء ولا ينتقض.

(1) الزيادة من الكافي، الموضع السابق؛ والمبسوط، 14/ 89.

(2) ف: لم يفترقا.

(3) الزيادة من المبسوط، 14/ 89

(4) ز: مائتا.

(5) الزيادة مستفادة من ب.

(6) م ز - قد.

(7) م - إبريق جاز ولو باع نصف، صح هـ.

(8) ز - حلية.

(9) ز: ضرر.

(10) أي: محلى بفضة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت