فهرس الكتاب

الصفحة 1536 من 6784

جرح [1] أو بلاء فعلاجه على المرتهن، وطعامه على الراهن. وكذلك لو جنى جناية كان الفداء على المرتهن دون الراهن. وليس له أن يدفع إلا برضا من الراهن.

وإذا كان الرهن دوابًا أو إبلًا فعلفها على الراهن. فإن [2] أصابها خُراج [3] أو دَبَر [4] فإن نفقة ذلك على المرتهن إذا كانت القيمة والدين سواء. فإن كان في القيمة فضل على الدين كان على الراهن بحساب الفضل.

وإذا كانت الأمة رهنًا بألف وقيمتها ألف فولدت ولدًا يساوي ألفًا ثم جنى ولدها على الراهن فلا شيء في ذلك. وكذلك لو جنى على رقيق الراهن أو أفسد متاعه فلا شيء فيه. فإن جنت الأم على المرتهن في نفسه ورقيقه فمات الولد فلا شيء فيهاة مِن قِبَل أن الرهن لم يكن فيه فضل يوم ارتهنه. ألا ترى أن الأمة لو زادت ثم جنت عليه لم يكن عليه فيه شيء. فإن كانت الأمة تساوي ألفًا والدين ألف والولد يساوي ألفًا فجنى الولد على الراهن في نفسه أو رقيقه فهو باطل. وإن جنى على المرتهن لم يكن له بد من أن يدفع أو يفدى. فإن دفع لم يبطل من الدين شيء؛ لأنه زيادة. وإن فداه كان على الراهن نصف [5] الفداء كما كان يكون عليه في الأم. وكذلك لو جنى هذا الولد على رجل أجنبي فإن الفداء عليهما نصفان.

وإذا كان العبد رهنًا بألف وهو يساوي ألفًا فأفسد متاعًا لرجل أو استهلك مالًا فإن ذلك [6] دين [7] في عنقه، يباع فيه فيستوفي صاحب المتاع ثمن متاعه. فإن بقي شيء كان للمرتهن. فإن كان ماله قد حَلَّ

(1) ز: جرج.

(2) ز: فا.

(3) الخراج بالضم: البَثْر، الواحدة خُراجة وبَثْرة، وقيل: هو كل ما يخرج على الجسد من دمَّل ونحوه. انظر: المغرب،"خرج".

(4) الدَّبَر جمع الدَّبَرَة، وهي كالجراحة تحدث من الرَّحْل أو نحوه، وقد دَبِرَ البعيرُ دَبَرًا وأَدْبَرَه صاحبه. انظر: المغرب،"دبر".

(5) م ف ز: بنصف. والتصحيح من ع.

(6) م ف ز: فإن كان. والتصحيح من ع.

(7) ز: دينا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت