فهرس الكتاب

الصفحة 1544 من 6784

لمتاعه [1] حيث باعه، فما نقص فعليه [2] .

ولو كان العبد رَهْنًا [3] بألف وهو يساوي ألفًا فرخص السعر حتى أصار، [4] يساوي مائة وحَلَّ المالُ فقتله رجل فغَرِمَ مائةً لم يكن للمرتهن غيرها ويبطل الفضل. وكذلك لو قتله المرتهن. وإن قتله الراهن فهو كذلك أيضًا. ألا ترى أن المال لو لم يكن حَلَّ كانت عليه قيمته تكون [5] رهنًا مكانه ولا يكون للمرتهن إلا ذلك.

وإذا كان الرهن عبدًا بألف درهم وهو يساوي ألفًا فغصبه الراهن فجنى عنده ثم رد على المرتهن [6] ففداه فإنه يرجع بالأقل من قيمته والفداء على الراهن. ولو لم يغصبه الراهن ولكن استعاره فجنى عنده فقتل قتيلًا عنده فدفعه المرتهن والراهن بذلك كان الدين على الراهن، ولا يضمن قيمة الرهن؛ لأنه أخذه بعارية فكان خارجًا من الرهن ما كان في العارية، وغَلِقَ [7] في الجناية، فصار عليه الدين بحاله [8] . وكذلك لو استعاره رجل بإذن الراهن. ولو استعاره بغير إذن الراهن فجنى عنده جناية فدُفِعَ بالجناية كان الراهن بالخيار، إن شاء ضَمَّنَ [9] المرتهنَ قيمته، وإن شاء ضَمَّنَ المستعيرَ قيمته، فيكون رهنًا مكانه، ولا يرجع واحد منهما على صاحبه

(1) م ف ز ع: بمتاعه. والتصحيح من ب جار

(2) قال السرخسي: لأن المرتهن في هذا البجع نائب عن الراهن، فيكون بيعه كبيع الراهن، وذلك بمنزلة الفكاك، ثم يتحول ضمان الدين إلى الثمن بقدر الثمن، فما زاد على ذلك يبقى في ذمة الراهن بخلاف القتل، فإنه يقتل وهو مرهون، فيسقط من الدين مقدار مالية القيمة الواجبة. انظر: المبسوط، 22/ 4 - 5.

(3) م ف ز ع: عبدا رهن. والتصحيح من المبسوط، 22/ 5.

(4) الزيادة من المبسوط، 22/ 5.

(5) ز: يكون.

(6) ز - وهو يساوي ألفا فغصبه الراهن فجنى عنده ثم رد على المرتهن؛ صح هـ.

(7) غَلِقَ الرهن من باب لَبِس: إذا استحقه المرتهن، ومنه"أذن لعبده في التجارة وغَلِقَتْ رقبته بالدين"أي استُحِقَّت به فلم يقدر على تخليصها. انظر: المغرب،"غلق".

(8) م ف: كما؛ ع: كما هو. والتصحيح من ب جار.

(9) م ف + الرهن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت