فهرس الكتاب

الصفحة 1565 من 6784

وقال أبو يوسف: الدور والأَرَضُون [1] والدراهم والدنانير والمتاع والثياب والعروض كلها سواء، أقسم ذلك بينهم بإقرارهم على أنفسهم. وهذا قول محمد.

وإن كان في الورثة صغير أو كبير غائب والدار في أيدي الكبار والحضور [2] فأقروا بأنه ميراث بينهم وأرادوا القاضي على قسمتها بينهم فإن أبا حنيفة -رحمه الله- قال: لا أقسمها حتى تقوم البينة على أصول المواريث، ولا أقضي على الغائب والصغير بقولهم؛ لأن قسمة القاضي قضاء منه.

وقال أبو يوسف ومحمد: أقسمها [3] بينهم وأعزل حق الغائب وحق الصغير، وأُشْهِدُ الشهودَ أني إنما قسمتها بينهم [4] على إقرار هؤلاء الحضور، فإن الغائب والصغير على حجته إن كانت لهما.

وقال أبو يوسف ومحمد: إن كانت الدار في يدي الغائب أو في يدي الصغير أو كانت في أيديهما منها [5] شيء لم أقسمها حتى تقوم البينة على المواريث. وكذلك الأرض.

وقال محمد: إذا كان في يدي الغائب [6] الكبير شيء استَوْدَعَه مستودَعًا [7] وغاب لم أقسم ذلك حتى يحضر؛ لأني لا أقضي على غائب بما في يديه.

فإذا قامت البينة على المواريث والحضور وارثان [8] أو أكثر والغائب

(1) م ف ز ع: والأرضين.

(2) ولفظ السرخسي: الكبار الحضور. انظر: المبسوط، 15/ 11.

(3) ف: أعزلها.

(4) ز - وأعزل حق الغائب وحق الصغير وأشهد الشهود أني إنما قسمتها بينهم.

(5) ز: منهما.

(6) ز: الغاصب.

(7) م ف ز ع: مستودع. ولفظ الحاكم: رجلا. انظر: الكافي، 1/ 194 ظ. ومعنى العبارة في المبسوط، 15/ 11.

(8) م ف ز ع: وارثين. والتصحيح من ب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت