جائز، وإن لم يكونا سميا [1] ذلك فإنه لا يجوز. ولو سميا مكان السهام أَذْرُعًا مُكَسَّرَة [2] فإنه جائز في قول أبي يوسف ومحمد، ولا يجوز في قياس قول أبي حنيفة.
وإذا كانت الداران [3] بين ثلاثة نفر فاقتسموها على أَنْ أَخَذَ أحدُهم إحدى الدارين وأخذ الاخر الأخرى على أَنْ رَدَّ الذي أخذ الدار الكبرى على الذي لم يأخذ شيئًا دراهم [4] مسماة فهو جائز.
وإذا كانت دار بين ثلاثة نفر ومنزل أيضًا بينهم فاقتسموا ذلك على أن يأخذ اثنان منهم الدار بينهما نصفين ويأخذ الآخر المنزل على [5] أن يرد إليهما دراهم مسماة فهو جائز. وكذلك لو كانا صاحبا الدار هما [6] اللذان رَدَّا عليه الدراهم المسماة كان جائزًا.
وكذلك دار بين ثلاثة رهط فاقتسموها على أَنْ كانت [7] الدار لاثنين منهما، لكل واحد منهما [8] طائفة مقسومة، على أَنْ رَدَّا [9] على الثالث دراهم مسماة فهو جائز. فإن كانت الدراهم على أحدهما الثلثان [10] لِفَضْلِ [11] منزلِه وعلى الآخر [12] الثلث فهو جائز.
وإذا كانت الدار بين رجلين فاقتسماها نصفين على أَنْ رَدَّ أحدُهما على
(1) ز - السهام سهام كل دار فهو جائز وإن لم يكونا سميا.
(2) تقدم تفسيره قريبًا.
(3) م ف ز ع: الدار. والتصحيح من ب؛ والمبسوط، 15/ 26.
(4) ز: دراهما.
(5) ز - على.
(6) م ف ز ع: صاحبي الدار وهما. والتصحيح مستفاد من ب.
(7) م ف ز ع: أن صاحب.
(8) م ف ز - لكل واحد منهما. والزيادة من ع. وفي ب: لكل واحد.
(9) م ف ز ع: أن ردوا. والتثنية أولى وإن كان الجمع قد يستعمل في مكان المثنى أحيانا.
(10) ز: الثلثين.
(11) ز: ليصل.
(12) ز - الآخر.