فهرس الكتاب

الصفحة 1591 من 6784

على أخذ القيمة بغير شرط [فهو إذا كان بشرطٍ] [1] أَجْوَز وإن لم يسموا ذلك. ولو اشترطوا ذلك بدينار كان جائزًا. ولو اشترطوا ذلك حنطةً أو شعيرًا أو شيئًا من الوزن أو الكيل أو الحيوان أو الثياب أو الذهب التِّبْر [2] أو الفضة التّبْر فإنه باطل لا يجوز في شيء من ذلك ولا في الذهب والفضة التِّبْر والمَصُوغَة إلا في الدنانير والدراهم. فإن اشترطوا [3] من الحنطة ضربًا معلومًا فقالوا [4] : جيد ووسط ورديء أو دون فهو جائز إذا سموا الكيل وإن لم يضربوا [5] له أجلًا. وكذلك الشعير وكل ما يكال أو يوزن. ولا يجوز هذا في الثياب ولا في الحيوان. ألا ترى أنك لو اشتريت ثوبًا هرويًا بكيل من الحنطة الجيدة كان [6] ذلك جائزًا. وكذلك الكيل كله والوزن كله. ولو اشتريت ثوبًا هرويًا بعينه بثوب زُطِّي [7] بغير عينه لم يجز. وكذلك الثياب كلها والحيوان. ولو ضرب لذلك أجلًا ولم يسم له طولًا ولا عرضًا لم يجز. ولو ضرب للطعام أجلًا كان جائزًا. وكذلك الشعير. وكذلك الكيل كله والوزن كله.

وإذا كانت القرية والأرض بين ورثة وعلى الميت دين وصاحب الدين غائب فأقاموا البينة على القرية والأرض وأصل الميراث وسألوا القاضي أن يقسم ذلك فإنه لا ينبغي للقاضي أن يقسم ذلك للدين الذي على الميت. وكذلك الدار والرقيق والميراث في الأصناف كلها فإنه لا ينبغي للقاضي أن يقسم ذلك بين الورثة وعلى الميت دين. وإن سألوا القاضي [8] أن يَقِفَ من ذلك الدينَ بقدر ما يكون فيه وفاءٌ ويَقسم بينهم ما بقي فإنه يفعل ذلك. ألا ترى أنه لو كان على الميت عشرة دراهم دينًا وترك ألفًا عينًا فإنه لا [9] ينبغي للقاضي أن يحبس هذا المال كله على هذا الدين، ولكنه يحبس منه بقدر

(1) الزيادة من المبسوط، 15/ 32.

(2) ف - التبر.

(3) م ف ز: فإن اشترط.

(4) م ف ز: فقال.

(5) م ف ز: لم يضرب.

(6) ف ز: الجيد مكان.

(7) م ز: نطي. والزُّطي نوع من الثياب تنسب إلى الزُّطّ، وهم قوم من الهند. انظر: المغرب،"زطط".

(8) ف + على.

(9) ف - لا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت